الأم أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهما، وبه جزم البلقيني أخذا من النص المشار إليه "وإن وقع" الصبي "فمات ضمنه المركب" إن لم يكن أركبه لغرض من فروسية ونحوها، وإن أركبه لذلك، وهو ممن يستمسك على الدابة لم يضمنه، وقول المتولي لا فرق فيه بين الولي والأجنبي حمله ابن الرفعة (١) في الأجنبي على ما إذا أركبه بإذن معتبر "وإن أركبه الولي جموحا (٢) ضمن" لتعديه.
"ولو اصطدم حاملان فماتتا مع الجنينين لزم كل واحدة" في تركتها "أربع كفارات" لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس "وعلى عاقلة كل" منهما "نصف دية الأخرى" كغيرهما "ونصف الغرتين"; لأن الحامل إذا جنت على نفسها فألقت جنينها لزم عاقلتها الغرة فلا يهدر منها شيء بخلاف الدية; لأن الجنين أجنبي عنهما بخلاف أنفسهما.
"وإن اصطدم عبدان فماتا فهدر"، وإن تفاوتا قيمة لفوات محل تعلق الجناية نعم لو امتنع بيعهما كأن كانا ابني مستولدتين لم يهدرا; لأنهما حينئذ كالمستولدتين (٣)"أو" مات "أحدهما فنصف قيمته في رقبة الحي"، وإن أثر فعل
= "تنبيه" سئل البلقيني عن رجل زار بزوجته أصهاره من بلد إلى بلد فأركبها فرسا، وعمرها نحو خمس عشر سنة، ولا عادة لها بركوب الخيل، وأعطاها اللجام فجفلت الفرس، ولها عادة بذلك، وهو يعلم بأنها جفالة، وهو راكب الحمار معها فسقطت عن ظهرها واشتبكت رجلها في الركاب وغارت الفرس فماتت المرأة في أثناء عدو الفرس فهل يلزم الذي أركبها الضمان أم لا والفرس المذكورة نفرت بصبي آخر قبل هذه الواقعة، ولكنه أخذ عن ظهرها فسلم، وإذا خلفت مصاغا وصداقا وغير ذلك هل يرث الزوج منه شيئا، وإذا توفي الزوج، وله تركة هل يؤخذ جميع ديتها من تركته أم لا؟. فأجاب نعم ضمان دية المرأة المذكورة على عاقلة الزوج الذي قصر بما ذكر، ولا ميراث له من المذكورة، ويؤخذ من تركته ذلك الميراث الذي كان استولى عليه في حياته، وعليه الكفارة، وقوله هل يؤخذ جميع ديتها إلخ بخط شيخنا رحمه الله تعالى. (١) "قوله: حمله ابن الرفعة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وإن أركبه الولي جموحا" أو شرسة. (٣) "قوله: نعم لو امتنع بيعهما كأن كانا مستولدتين" أي أو موقوفين أو منذور إعتاقهما وكتب أيضا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما بالأقل واستثنى البلقيني أيضا ما إذا أوصى أو وقف لأرش ما يجنبه العبد إن قال فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة عبده، قال: وهذا، وإن لم يتعرضوا له فقهه واضح.