الميت في الحي نقصا تعلق غرمه بنصف قيمة العبد المتعلق برقبة الحي، وجاء التقاص في ذلك المقدار "أو" اصطدم "عبد، وحر فمات العبد فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر"، وهدر الباقي "أو مات الحر فنصف ديته تتعلق برقبة العبد، وإن ماتا معا فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر" و "يتعلق بها" الأولى به "نصف دية الحر"; لأن الرقبة فاتت فتتعلق الدية ببدلها فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة، ويدفع منه أو من غيره للورثة نصف الدية. "ولورثته" أي الحر "مطالبة العاقلة" أي عاقلته بنصف القيمة، وإن كان ملكا للسيد ليتوثقوا به، نقله الأصل عن الإمام ونقل عنه أيضا أنه يثبت للمجني عليه مطالبة قاتل الجاني بالقيمة فيما إذا تعلق أرش برقبة عبد فقتله أجنبي، وأنه يثبت للمرتهن مطالبة قاتل المرهون بالقيمة ليتوثق بها ثم قال وليكن هذا مبنيا على أن المرتهن هل له أن يخاصم الجاني، وفيه خلاف سبق والأصح المنع (١). انتهى.
فما ذكره المصنف مبني على قول الإمام القائل بأن للمرتهن أن يخاصم، وهو ضعيف "أو" اصطدم "مستولدتان" لاثنين فماتتا "فنصف قيمة كل" منهما "على سيد الأخرى"; لأن ضمان جناية المستولدة على سيدها كما سيأتي في محله. "ويهدر النصف الآخر" من كل منهما لشركتها الأخرى في قتل نفسها "وإنما يلزمه" أي كلا من السيدين "الأقل من أرش الجناية، وقيمة مستولدته" على
(١) "قوله: وفيه خلاف سبق والأصح المنع"، قال ابن الرفعة: أما الخلاف في مخاصمة المرتهن فمشهور عند غصب المرهون وادعى من في يده أنه ملكه ويتخيل فرق بينه وبين ما نحن فيه من جهة أن من هو عليه مقر به، وأن الحق قد تعلق به على سبيل التوثق ولهذا، قال الأصحاب إذا أقر الجاني على المرهون وصدقه المرتهن دون الراهن غرم المرهون ووفي منه الدين، وإن كان ما أورده الرافعي موجودا فيه على أنا نقول إذا قلنا لغرماء المفلس الحلف فحلفوا ثبت الحق ضمنا إذا لم يحصل من الغرماء إبراء فجاز أن نقول هنا كذلك على أنه يجوز أن يقال يتسلم الأرش الحاكم لأجل تعلق حق المرتهن به، وإن لم يكن المرهون في يده توصلا إلى وصول الحق لديه نعم ويتخيل بين مسألة الرهن والعبد الجاني فرق إن صح في مطالبة المرتهن خلاف، وهو أن حق المرتهن، وإن تعذر في الوثيقة لم يفت; لأنه ثابت في ذمته حتى يقبل اليسار بعد الإعسار، ولو بعد الموت، ولا كذلك حق مستحق أرش الجناية لا محل لحقه غير الأرش حالا، ومآلا خصوصا إذا قلنا لا يثبت في ذمة العبد، وقد مات فقوي الحق هاهنا وتأكد الطلب بسببها فانحط الرهن عنه فامتنع إلحاقه به ولهذا المعنى قدمنا حق المجني عليه على حق المرتهن تقدم أو تأخر، وهذا بحث يتعلق بالإمام م.