للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يسري ولو أعتق الأنصاف في مرضه فمن عتق منه شيء سرى إلى باقيه إلى أن يتم الثلث فيقرع بينهم بسهمي رق وسهم عتق فمن خرج له سهم العتق عتق كله وهو ثلث المال صرح به الأصل "وإن أوصى بعتق نصف غانم وثلث سالم" بعد موته "وقيمتهما سواء ولا يملك غيرهما أقرع" بينهما لرد الزيادة; لأنه قد أعتق خمسة أسداس عبد وليس له إلا إعتاق أربعة أسداسه "فإن خرج العتق لغانم عتق نصفه و" عتق "سدس سالم" ليتم الثلث "وإلا" بأن خرج العتق لسالم "عتق من كل" منهما ثلثه "وإن أعتق نصفهما معا في مرضه" كأن قال: نصف كل منكما حر "أقرع بينهما فمن قرع" أي خرجت قرعته بالحرية "عتق ثلثاه ورق الباقي" منه مع جميع الآخر "كمن أعتق نصفه أولا" في أنه يعتق ثلثاه فلو قال: نصف غانم حر وثلث سالم حر عتق ثلثا غانم ولا قرعة.