ما رجحه المنهاج يعتق من الثلث "ومتى حكمنا بعتقه من الثلث لم يرث" منه. قالوا: لأنه لو ورث منه لكان عتقه تبرعا على الوارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فيتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر فيمتنع إرثه "أو من رأس المال ورث" منه إذ لا يتوقف عتقه على إجازته.
"فصل: ولو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط" في صحة الوصية "قبوله" لاقتضاء الصيغة ذلك كقوله لعبده: ملكتك نفسك فإنه يشترط فيه القبول في المجلس، ومقصود هذه الوصية الإعتاق "لا إن قال أعتقوه" بعد موتي فلا يشترط قبوله; لأن لله تعالى حقا مؤكدا في العتق فكان كالوصية للجهات العامة "وإن وهب لعبده نفسه اشترط" لصحة الهبة "القبول في الحال" كسائر الهبات "إلا إن نوى" بذلك "عتقه" فلا يشترط القبول كما لو أعتقه لا يقال بل ينبغي اشتراطه; لأن ذلك صريح في بابه ووجد نفاذا في موضوعه، كمن قال تصدقت عليك بذلك ونوى الوقف فإنه لا يكون وقفا; لأنا نقول ذلك إذا اختلف المقتضيان وهنا بخلافه لأن مقصود هذه الهبة الإعتاق.
"فصل: وإن أمر" بإعتاق بعض عبده "أو علق عتق بعض عبده بما بعد الموت" كأن قال: إذا مت فأعتقوا ثلث عبدي، أو ثلث عبدي حر بعد موتي "فمات" عتق منه ذلك البعض بالإعتاق في الأولى وبدونه في الثانية و "لم يسر إلى الباقي" لأنه ليس بمالك له عند العتق ولا موسر بقيمته لكونه ميتا "بخلاف عتقه البعض" من عبده "في المرض والثلث يحتمله" فإنه يسري إلى الباقي "لأنه مالك للباقي، ولو قال المريض لعبيده الثلاثة" ولا مال له غيرهم "وقيمتهم سواء أعتقتكم أو ثلث كل منكم حر" أو أثلاثكم أحرار "عتق منهم واحد بالقرعة" ولا يقتصر العتق على ثلث كل منهم حذرا من التشقيص في عبده; لأن إعتاق بعض عبده كإعتاق كله "وإن علقه" أي عتق ثلث عبيده "بموته" كأن قال ثلث كل منكم حر أو أثلاثكم أحرار بعد موتي "عتق من كل" منهم "ثلثه" ولا قرعة "إذ لا سراية" بعد الموت كما مر لكن لو زاد ما أعتقه على الثلث كأن قال: نصفكم حر بعد موتي أقرع لرد الزيادة لا للسراية كما نبه عليه بقوله. "ولو قال للثلاثة: نصف كل منكم حر بعد موتي ولم يجز الورثة" ذلك "أقرع بينهم بسهم رق وسهمي حرية" وفي نسخة عتق "فمن أصابه الرق رق وعتق نصف كل من الآخرين"