"فصل: نقل الموصى به للمساكين" من بلد المال "إلى" مساكين "بلد آخر جائز" كما مر مع بيان الفرق بينهما وبين الزكاة في بابها هذا "إن لم يخصص" الموصي فقراء بلد "فإن كانت" أي الوصية "لفقراء بلد معين ولا فقير بها بطلت" كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له (١).
"القسم الثالث في المسائل الحسابية" لو "أوصى" لزيد "بمثل نصيب الابن الحائز وأجاز" الوصية "أعطي النصف" لاقتضائها أن يكون لكل منهما نصيب وأن يكون النصيبان مثلين فتلزم التسوية وإن رد الوصية ردت إلى الثلث ولو أوصى بمثل ما كان نصيبا له كانت وصية بجميع المال إجماعا; لأنه لم يجعل لابنه نصيبا (٢) صرح به الماوردي "أو" أوصى له بنصيب "كنصيب أحد أبنائه" وله أبناء "فهو كابن" آخر معهم فلو كانوا ثلاثة فالوصية بالربع أو أربعة فبالخمس وهكذا "وضابطه أن تصحح الفريضة" بدون الوصية "ويزاد فيها مثل ما للذكور من سهم" أي مثل نصيب الموصى بمثل نصيبه.
"فإن كانت له بنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثلث"; لأن الفريضة من اثنين لو لم تكن وصية فيزاد عليها سهم للموصى له "أو" كان له "بنتان فأوصى بمثل نصيب إحداهما فهي" أي الوصية "بالربع; لأن الفريضة كانت من ثلاثة" لولا الوصية "لكل واحدة" منهما "سهم فزيد للموصى له سهم" يبلغ أربعة "وإن أوصى بمثل نصيبهما" معا "فالوصية بخمسي المال; لأنها" أي الفريضة "من ثلاثة" لولا الوصية ونصيبهما منها اثنان "فتزيد" على الثلاثة "سهمين مثل نصيبهما" تبلغ خمسة "ولو أوصى بنصيب بنت" أي بمثله "وله ثلاث بنات
(١) "قوله كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له" تقدم قبيل باب الهدي في نظيره من النذر أنه يصير إلى وجودهم قال ابن العراقي قد يفرق بين الوصية والنذر بأن النذر ليس على الفور فيصير الناذر بتفرقته إلى وجودهم بخلاف الوصية فإن تفرقتها على الفور وللمال مستحق إن لم يوجد الموصى لهم وهم الورثة فإن وجدنا من أوصى لهم وإلا دفعنا المال إلى مستحقه الأصلي وهو الوارث. (٢) "قوله: لأنه لم يجعل لابنه نصيبا إلخ" وفرق بأنه في المسألة الأولى جعل لابنه مع الوصية نصيبا فلذلك كانت بالنصف وفي الثانية لم يجعله له نصيبا فلذلك كانت بالكل.