وأخ (١) فالوصية بسهمين من أحد عشر" لأنها من تسعة لولا الوصية ونصيب كل بنت منهما سهمان فتزيدهما على التسعة تبلغ أحد عشر وكذا لو أوصى وله ثلاث بنين وثلاث بنات بمثل نصيب ابن فالوصية بسهمين من أحد عشر "ولو أوصى بنصيب ابنه صحت" وصيته "كما لو أوصى بمثل نصيبه أي ابنه" إذ المعنى بمثل نصيبه (٢) ومثله في الاستعمال كثير كيف والوصية واردة على مال الموصي إذ ليس للابن نصيب قبل موته وإنما الغرض التقدير بما يستحقه بعده وقيل يبطل لورودها على حق الغير والترجيح من زيادته وبه صرح في الأصل في بيع المرابحة وفي الشرح الصغير هنا "ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له" وارث "بطلت" وصيته إذ لا نصيب للابن (٣) بخلاف ما لو أوصى بمثل نصيب ابن ولا ابن
(١) "قوله: ولو أوصى بنصيب بنت وله ثلاث بنات وأخ إلخ" فلو لم يكن إلا بنت وأخ وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت فالوصية بالثلث; لأنه يصير معها كبنت ثانية، ولو أوصى له بمثل نصيب أخ لأم فالوصية بالسدس. (٢) "قوله: إذ المعنى بمثل نصيبه" كما لو قال بعتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان قدره. (٣) "قوله: إذ لا نصيب للابن" يظهر من هنا أن الابن لو كان كافرا أو قاتلا أو رقيقا لم تصح الوصية له وقد ذكرها في البيان. قال صاحب التموه وتبعه ابن عجيل هذا إذا علم الموصي أن من ذكرناه لا يرث، أما إذا كان يعتقد أنه يرث فالقياس أن الوصية تصح بمثل نصيبه لو كان وارثا. "فرع" لو أوصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة لزيد ثلاثة ولعمرو سهم وإن ردوا قسم الثلث بينهما على أربعة تكون قسمة الوصية من اثني عشر قال البلقيني ووراء ما ذكره من الإجازة والرد لهما صور: إحداها أن تجيز الورثة لصاحب الكل وترد لصاحب الثلث فيقسم المال على اثني عشر للمردود سهم وهو ربع الثلث بتقدير الرد عليهما وفي الباقي وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما أنه لصاحب الكل: والثاني: أن له تسعة ويبقى سهمان للورثة وبه جزم البغوي في تهذيبه والذي أذهب إليه هو الأول; لأنه يستحق الكل لولا وصية الثلث فإذا زالت المزاحمة أو بعضها استحق ما زالت عنه المزاحمة. والصورة الثانية أن تجيز الورثة لصاحب الثلث وترد لصاحب الكل فيعطى صاحب الكل ثلاثة أرباع الثلث وفي صاحب الثلث وجهان: ففي أحدهما يكمل له الثلث من غير عول وهذا على ما اخترناه. وفي الثاني الذي جزم به البغوي يعطى صاحب الثلث ما كان يأخذه عند الإجازة لهما وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر. والصورة الثالثة أن يجيز بعض الورثة لواحد والبعض للآخر ففيه ما تقدم.