للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ببدنها وحقها ولو جهل فهل يتوقف أو يبطلان؟ فيه احتمالان لصاحب المطلب ونقل في الأنوار ترجيح سقوط قولهما فقال لو أقرت لزوج والولي لآخر فالمقبول إقراره أم إقرارها أم السابق أم يتساقطان فيه وجوه قال في الملخص أصحهما السقوط (١).

"فرع قال الخاطب للولي زوجت نفسي بنتك وقبل الولي" نقل "فيه" أي في انعقاده بهذا "خلاف" مبني على أن كل واحد من الزوجين معقود عليه; لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد كالعوضين في البيع أو المعقود عليه المرأة فقط; لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها، والصحيح أن الزوج ليس معقودا عليه (٢) كما نقله الرافعي عن الأكثرين في باب الطلاق في الكلام على قوله أنا منك طالق فعليه لا ينعقد النكاح بذلك; لأنه جعل نفسه معقودا عليه، ولأن زوجت إنما يليق بالولي لا بالزوج.


(١) "قوله قال في الملخص أصحهما السقوط" قال شيخنا هو كذلك حيث لم يرج معرفة كيفية وقوعهما.
(٢) "قوله والصحيح أن الزوج ليس معقودا عليه" أشار إلى تصحيحه.