إقرارها به "أن تقول زوجني به ولي بعدلين ورضاي بكفء إن اعتبر" رضاها بأن لا تكون مجبرة وهذا في إقرارها المبتدأ فلا ينافي ما سيأتي في الدعاوى من أنه يكفي إقرارها المطلق فإن ذاك محله في إقرارها الواقع في جواب الدعوى وقوله من زيادته بكفء (١) على ما في بعض النسخ بدل من به ولا حاجة إليه في إقرارها بل إذا عينت زوجا نظر في أنه كفء أم لا ورتب عليه حكمه "فلو كذبها الولي والشاهدان لم يؤثر" لاحتمال النسيان والكذب قال الأذرعي ويجب أن يكون محل تصديقها (٢) فيما ذكر حيث لم يدل الحال على كذبها دلالة ظاهرة كأن تؤرخ الإقرار بوقت كانت فيه منكوحة أو رقيقة أو في عدة أو كانت محرمة أو نحوها.
"فرع إقرار" الولي "المجبر بالنكاح لكفء" بعدلين أخذا مما مر "كاف" وإن لم توافقه; لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار "ما لم توطأ" فإن وطئت لم يصح إقراره بذلك; لأنه الآن لا يملك إنشاء فلا يملك الإقرار به، نعم ينبغي صحة إقراره بنكاح المجنونة (٣) ; لأنه يملك إنشاءه كما يصح إقرار السيد على أمته به لذلك فلو قال وهي موطوءة: كنت زوجتها في بكارتها لم يقبل وقوله: "لكفء "(٤) متعلق بإقرار وليس بشرط فيه بل الأمر فيه كما مر نظيره "وإن أقرت لزوج والمجبر لآخر فوجهان": أحدهما يعمل بإقرارها، والثاني، بإقراره قال الزركشي (٥) والصواب تقديم السابق (٦) فإن أقرا معا فالأرجح تقديم إقرار المرأة (٧) لتعلق ذلك
(١) "قوله وقوله من زيادته بكفء إلخ" قال الزركشي في شرح قول المنهاج ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح شمل إطلاقه ما لو أقرت بغير كفء ونقل الرافعي في الفروع المنثورة قبيل الصداق عن فتاوى البغوي أنه لا اعتراض للولي; لأنه ليس بإنشاء عقد ولا يقبل قوله ما رضيت بالعقد كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره وكتب أيضا أما إقرارها لغير الكفء فسيأتي في كلامه وقبول إقرارها مستثنى من قاعدة من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار. (٢) "قوله قال الأذرعي ويجب أن يكون محل تصديقها إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله نعم ينبغي صحة إقراره بنكاح المجنونة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله وقوله لكفء" متعلق بإقرار وخرج به غير الكفء فلا يقبل إقراره له. (٥) "قوله قال الزركشي" كالبلقيني في تدريبه، وقال في تصحيحه عندي أن المعتبر السابق فإن أقرا معا بطلا وذكرت في التدريب اعتبار إقرارها وله وجه قوي. (٦) "قوله والصواب تقديم السابق إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله فالأرجح تقديم إقرار المرأة" وبه أفتيت.