نكحت بغير إذن وليها (١) فنكاحها باطل ثلاثا فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه (٢).
"ويسقط" عنه "الحد" سواء أصدر ممن يعتقد تحريمه أم لا لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح "و" لكن "يعزر به معتقد تحريمه" لارتكابه محرما لا حد فيه ولا كفارة "ولو لم يطأ" في النكاح المذكور "فزوجت قبل التفريق" بأن زوجها وليها قبل تفريق القاضي "بينهما فوجهان" أحدهما البطلان; لأنها في حكم الفراش وأصحهما الصحة كما سيأتي في فرع أول الباب الرابع مع زيادة قيد "ولو طلقها ثلاثا لم تتحلل له" أي لا يفتقر في صحة نكاحه لها إلى تحلل لعدم وقوع الطلاق; لأنه إنما يقع في نكاح صحيح "ولو حكم بصحته" أو ببطلانه "حاكم" يراه "لم ينقض" حكمه كمعظم المسائل المختلف فيها.
"فرع إذا تصادقا" أي الزوجان "على" صدور "النكاح" بينهما "جاز" (٣) ولو بلا بينة; لأنه حقهما فيثبت بتصادقهما كالبيع وهذا معنى صحة إقرار المرأة (٤) بالنكاح بل إن كان أحد الزوجين رقيقا اشترط تصديق سيده أيضا "فيشترط" في
(١) "قوله ولخبر "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها" إلخ" قال صاحب الكافي وجه الدلالة منه أنه حكم بالبطلان وأكده بالتكرار وأوجب المهر بالدخول ولو كان النكاح صحيحا لوجب بالعقد ونقل الولاية إلى السلطان عند التشاجر ولو كانت هي ولية نفسها لكانت أولى. (٢) صحيح رواه أبو داود"٢/ ٢٢٩" كتاب النكاح، حديث"٢٠٨٣" ورواه الترمذي"٣/ ٤٠٧" كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث"١١٠٢" كلاهما عن عائشة ﵂، مرفوعا. ورواه ابن حبان"٩/ ٣٨٤" والحاكم"٢/ ١٨٢" وصححاه. (٣) قوله إذا تصادقا على النكاح جاز" مثل تصديق الزوج تصديق من يملك إجباره حالة التصديق فإن كان محجورا عليه بسفه أو رق فإن صدقه الولي أو السيد على وقوعه بإذنه فذاك وإلا فلا وكتب أيضا قال القفال في شرح الفروع لو كان في يده صغيرة يدعي تزوجها فلا يختلف مذهب الشافعي أنه لا يمكن منها ولا تقر في يده ما لم تقم بينة على أنها زوجته; لأنها ليست ممن بعد إقرارها إقرارا قال وغلط ابن الحداد فقال نقرها في يده فإذا بلغت وأنكرت قبل قولها. (٤) "قوله وهذا معنى صحة إقرار المرأة" أي الحرة.