الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين (١)، قال الشافعي ﵁ وقوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] أصرح دليل على اعتبار الولي (٢) وإلا لما كان لعضله معنى.
"وإن وكل ابنته" مثلا "أن توكل" رجلا في نكاحها "لا عنها" بل عنه أو أطلق "جاز"; لأنها سفيرة بين الولي والوكيل بخلاف ما لو وكلت عنها وقيل لا يجوز والترجيح من زيادته وبه صرح الشيخ أبو حامد (٣) وابن الصباغ والمتولي وغيرهم "وإذا عدم الولي والحاكم" أي عدما معا كما صرح به في الروضة "فولت" مع خاطبها "أمرها" رجلا "مجتهدا" ليزوجها منه "جاز"; لأنه محكم والمحكم كالحاكم.
"وكذا" لو ولت معه "عدلا" جاز "على المختار" وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك واشتراطه كالروضة في ذلك عدم الحاكم ممنوع في الأولى فسيأتي في القضاء جواز التحكيم في النكاح مع وجود الحاكم وهو المعتمد ومن ثم قال الإسنوي الصحيح (٤) جوازه سفرا و حضرا مع وجود الحاكم ودونه. ا هـ.
"فرع لو وطئ في نكاح بلا ولي" كأن زوجت نفسها ولم يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه "لزمه مهر المثل"(٥) دون المسمى لفساد النكاح ولخبر "أيما امرأة
(١) صحيح: رواه ابن ماجه في سننه"١/ ٦٠٦" كتاب المكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث"١٨٨٢" ورواه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين"٣/ ٢٢٧". (٢) "قوله أصرح دليل على اعتبار الولي" يؤيده سبب نزولها أن معقل بن يسار زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ثم رام رجعتها فحلف أن لا يزوجها قال ففي نزلت هذه الآية رواه البخاري زاد أبو داود فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. (٣) "قوله وبه صرح الشيخ أبو حامد إلخ" وفي المهمات أنه الراجح وفي الخادم أنه المذهب المعتمد واستشهد له بنص في المختصر. (٤) "قوله ومن ثم قال الإسنوي الصحيح إلخ" مراده ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء فأما هذا الذي اختاره النووي فشرطه السفر وفقد القاضي ع. (٥) "قوله لو وطئ في نكاح بلا ولي لزمه مهر المثل" في الحلية للروياني عن النص أنه لو نكح فاسدا ووطئها لزمه مهر مثل بكر ويلزمه أرش البكارة أيضا; لأنه لا يملكها أو ذكره القاضي أبو الطيب وغيره. ا هـ. وقال في البحر أنه غريب لكن نقل النووي في شرح المهذب في كلامه على البيع الفاسد عن نص الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكر أو لا يلزمه معه أرش البكارة وفرق بأن إتلاف= البكارة ما دون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء.