ذلك بجهة الحكم فيجب ظهور مستنده مبني على أن تصرف الحاكم حكم وقد اضطرب فيه كلام الشيخين، وقال السبكي في باب إحياء الموات: الصحيح عندي وفاقا للقاضي أبي الطيب أنه ليس بحكم قال الأذرعي وينبغي أن يستحب (١) للأب أن يشهد أيضا على رضا البكر البالغ خروجا من خلاف من يعتبر رضاها كالثيب ولا يعتبر إحضار الشاهدين "بل يكفي سماع النكاح" أي الإيجاب والقبول "دون الصداق" من شاهدين حضرا.
"ولو عقدا" النكاح "بشهادة خنثيين فبانا رجلين صح" ومثله الولي كما صرح به ابن المسلم (٢) بخلاف ما لو اقتدى بخنثى فبان رجلا; لأن جزم النية مؤثر ثم وبخلاف نظيره في الزوجين كما جزم به الروياني واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه; لأنهما المقصود الأعظم من النكاح بخلاف الولي والشاهد وإن اشتركوا في الركنية على ما مر كما أن المقصود الأعظم من أركان الحج الوقوف بعرفة وإن شاركه غيره في الركنية، ولا يشكل على عدم الصحة ما صححه الروياني من الصحة فيما لو تزوج رجل امرأة يعتقد أن بينهما محرمية ثم بان خطؤهما; لأن المحرم يصح نكاحها في الجملة بخلاف الخنثى المشكل على أن ما صححه الروياني قد جزم الأصل في باب الربا بخلافه وما قررته أوجه مما صوبه الإسنوي من أن الزوجين كالشاهد.
"الركن الرابع العاقدان" كما في البيع "وهما الزوج والولي (٣) أو النائب" عن كل منهما "فلا تعقد امرأة" نكاحها (٤)"بولاية ولا وكالة" سواء الإيجاب والقبول إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤] وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي وروى ابن ماجه خبر "لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها" وأخرجه
(١) "قوله قال الأذرعي وينبغي أن يستحب إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله كما صرح به ابن المسلم" وإن جزم ابن العماد ببطلانه لكونه ركنا بخلاف الشاهد فإنه شرط. (٣) "قوله والولي" شرط في الحاوي الصغير أن يكون مقبول الشهادة. (٤) "قوله فلا تعقد امرأة نكاحا إلخ" المرأة لا تزوج المرأة إلا في صورتين إحداهما إذا ابتلينا بإمامة امرأة أفتى الشيخ عز الدين بأنها تنفذ أحكامها الثانية إذا زوجت المرأة في دار الكفر وفرعنا على صحة أنكحتهم فإنها تقرر بعد الإسلام لا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها أو في سفيه أو مجنون هي وصية عليه.