للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموجب للمهر وهو العقد واختلفا في المقرر له وهو الوطء وهنا هي تدعي نفي السبب الموجب له فلو ملكناها شيئا منه لملكته بغير سبب تدعيه "نعم إن وطئها طالبت بالأقل من المسمى ومهر المثل" فإن نكل وحلفت فرق بينهما.

"فرع" قالت: نكحتني بغير ولي وشهود فقال: بل بهما نقل ابن الرفعة عن الذخائر أن القول قولها; لأن ذلك إنكار لأصل العقد قال الزركشي وهو ما نص عليه في الأم (١).

"فرع: لو تاب الفاسق عند العقد لم يلحق بالمستور" فلا يصح به العقد; لأن توبته حينئذ تصدر عن عادة لا عن عزم محقق "وندب استتابة المستور" حينئذ احتياطا.

"فرع لا يشترط الإشهاد على رضا المرأة" بالنكاح حيث يعتبر رضاها به; لأن رضاها ليس من نفس النكاح المشترط فيه الإشهاد وإنما هو شرط فيه لكنه يستحب احتياطا ليؤمن إنكارها ورضاها يحصل بإقرارها أو ببينة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج، وشمل كلامه كغيره الحاكم (٢) وبه أفتى القاضي والبغوي وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها حتى يثبت عنده إذنها; لأنه يلي


(١) "قوله قال الزركشي وهو ما نص عليه في الأم" هذا تفريع على رأي مرجوح وهو تصديق مدعي الفساد فالأصح أن القول قوله ثم رأيت ابن الرفعة قال وكان ينبغي تخريجه على دعوى الصحة والفساد إلا أن يقال إنكارها الولي إنكار العقد بالكلية والحق ما قاله في الذخائر وهو المنصوص في الأم في باب الدعوى في الشراء والهبة.
(٢) "قوله وشمل كلامه كغيره الحاكم إلخ" لكن في فتاوى البغوي أيضا أن المرأة إذا أقرت بالزوجية لغائب معين ثم ادعت وفاته أو طلاقه لم يقبل فإن علم القاضي ذلك فتزويجها يتخرج على القضاء بالعلم ونقله الرافعي عنه قبيل دعوى الكسب قال السبكي ولعل الفرق بينه وبين ما تقدم عنه أن هنا بإقرارها ثبت حق غيرها فلا يسوغ الإقدام على قطعه إلا ما يسوغ الحكم به وليس ذلك مما يقدم عليه بالظن فلذلك اعتبر فيه ما يعتبر في الحكم ولا يلزم من هذا أن يكون حكما ا هـ بخلاف ما لو قالت للقاضي كان لي زوج في بلد آخر فطلقني ثلاثا أو مات واعتددت فزوجني فإنه يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة. "فرع" قال رجل لابنته اذهبي إلى الحاكم فقولي له أن أبي قد أذن لك في أن تزوجني أو قال اذهبي إلى زيد وقولي له إن أبي وكلك بتزويجي كان لهما الاعتماد على قولها وتزويجها إذا غلب على الظن صدقها وهذا كما قاله البغوي في فتاويه المرتبة عن القاضي أنه لو جاء رجل إلى القاضي وقال فلانة قد أذنت لك بتزويجها مني جاز له تزويجها فإن اتهمه في إخباره لم يجز.