للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الأذرعي: وينبغي أنه إذا كان بعد الدخول ومهر المثل دون المسمى لا تبطل الزيادة بقولها وينبغي أن لا يبطل حق السيد بموافقة الأمة انتهى "لا بإقرار الشاهدين" بفسقهما عند العقد فلا يؤثر في إفساده كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما "فإن أقر به" أي بفسق الشاهدين الزوج "دونها" أي الزوجة "فرق بينهما (١) فرقة فسخ" لا فرقة طلاق فلا ينقض عدده كما لو أقر بالرضاع "ولا يسقط مسماها" (٢) وفي نسخة مهرها بل عليه نصفه إن لم يدخل بها وإلا فكله; لأنه لا يقبل قوله عليها في المهر "وترثه" بعد موته "لو حلفت" (٣) أنه عقد بعدلين.

"ولو أقرت" بذلك "دونه صدق بيمينه"; لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها "و" لكن "لا ترثه" إن مات "ولا تطالبه بمهر" إن مات أو فارقها قبل الدخول لإنكارها وعدل عن قول الروضة ولا مهر لها إلى ما قاله لئلا يرد عليه ما بحثه الإسنوي وغيره من أنها لو قبضت المهر لا يسترد منها قياسا على ما يأتي في الرجعة فيما إذا قال: طلقتها بعد الدخول فقالت بل قبله فإن كانت قبضت الجميع فلا مطالبة بشيء وإن لم تقبضه فليس لها إلا أخذ النصف والنصف هناك كالجميع هنا لكن أجيب عن ذلك بأن الزوجين (٤) في تلك اتفقا على حصول


(١) "قوله فإن أقر به دونها فرق بينهما إلخ" قال الأذرعي يظهر أنها لا تنكح ما دامت مصرة على تكذيبه.
(٢) "قوله ولا يسقط مسماها" ينبغي إذا كان مهر المثل أزيد من المسمى أن لا تجب لها الزيادة; لأنها منكرة لها فيتخرج فيه الخلاف فيمن أقر له بشيء وهو ينكره قلته بحثا ع.
(٣) "قوله لو خلفت" يتعلق بقوله ولا يسقط مسماها.
(٤) "قوله لكن أجيب عن ذلك بأن الزوجين إلخ" الجواب المذكور لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما.