للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق لأنهما من شخص واحدة وقوله استأنفت العدة أعم من قول الأصل استأنفت ثلاثة أقراء "واختصت الرجعة ببقية عدة الطلاق" دون ما زاد عليها بالوطء "فلو أحبلها بالوطء راجعها ما لم تلد" لوقوع عدة الوطء عن الجهتين كالباقي من الأقراء إلا أن ذلك يتبعض ومدة الحمل لا تتبعض فإن ولدت فلا رجعة لانقضاء العدة.