وعشر تجاراتهم فيجوز إرساله قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [لأنفال: ٧٣]"وفساد ولاية العامل كفساد الوكالة فيصح قبضه" المال حتى يبرأ الدافع إليه لبقاء الإذن "إن لم ينه عنه" أي عن قبضه وإلا فلا يصح وإن لم يعلم النهي. "وليس للإمام إسقاط أحد من الديوان بلا سبب" يقتضيه فإن كان ثم سبب فله ذلك "ولا لأحد احتيج إليه إخراج نفسه منه بلا عذر" له بخلاف ما إذا كان له عذر أو لم يحتج إليه.
"وإن امتنعوا من قتال أكفاء"(١) لهم "سقطت أرزاقهم" بخلاف ما إذا امتنعوا من قتال من يضعفون عنه "ومن جرد" منهم "لسفر أو تلف سلاحه في الحرب أعطي عوض السلاح وأعطي مؤنة السفر إن لم يدخل" ذلك "في تقدير عطائه" وإلا فلا "ومن عجز بيت المال عن عطائه بقي دينا عليه ولا يغرمه ولي الأمر" فإن لم يعجز عنه طالب به كالدين.
(١) "قوله وإن امتنعوا من قتال أكفاء إلخ" في نسخة فإن امتنع من القتال أكفاء سقطت أرزاقهم.