للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرهن كما يعلم من محلهما لأن مدار الشفعة على اتحاد الملك وعدمه والرهن على اتحاد الدين وعدمه (١)

"فلو اشترى" وكيل "لرجلين" شيئا فخرج معيبا "لم يكن لأحدهما: الرد" أي إفراد نصيبه بالرد "بالعيب كما لو اشترى" شيئا "ومات عن ابنين" وخرج معيبا "لم يكن لأحدهما: الرد بالعيب ولو اشتريا له" وكالة "رد" جوازا "عقد أحدهما: " بالعيب "ولو باع لهما" وكالة "لم يرد نصيب أحدهما: " بالعيب "أو باعا له" وكالة "رد" جوازا نصيب أحدهما: بالعيب اعتبارا بالعاقد في الخمس "وحيث لا رد فلكل" ممن امتنع عليه الرد من أحد الموكلين أو الابنين أو المشتري "الأرش" على البائع "ولو لم ييأس من رد صاحبه" لظهور تعذر الرد


(١) "قوله على اتحاد الدين وعدمه" أي لأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه المباشر.