وذكر مع هذا حكم الإقرار السابق ثم ذكر أن كلا من الشهادة والإقرار بفعل الرضاع والارتضاع لا بد فيه من التفصيل. وحاصله أنه لا بد من التفصيل فيهما إن وقعا بنفس الفعل فإن وقعا ملازمة فكذلك في الشهادة دون الإقرار، وقضية كلام المصنف والفرق السابق أن ذلك في الشهادة دون الإقرار في الأمرين "وله الشهادة بذلك" أي بالرضاع "لرؤية الامتصاص" للبن "وحركة الازدراد" له "ويشترط العلم" منه "بكونها ذات لبن" حال الارتضاع أو قبيله فإن لم يعلم به لم يحل له أن يشهد؛ لأن الأصل عدم اللبن ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن من غير تعرض لوصول اللبن الجوف ولا للرضاع المحرم، وإن كان مستند علمه تلك القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ولا يكفي رؤية أخذ الطفل تحت ثيابها، وإدناؤه منها كهيئة المرضعة؛ لأنها قد توجر لبن غيرها في شيء كهيئة الثدي، ولا سماع صوت المص فقد يمتص أصبعه أو أصبعها.