يكون ببلاد الإسلام، أو بدار الحرب وفيها مسلمون وخرج بما قاله ما بينه بقوله "فإن ألقى هارب، أو الريح ثوبا في حجره" مثلا "أو خلف مورثه وديعة وجهل المالك" كذلك "لم يتملكه بل يحفظ" لأنه مال ضائع "وما وجد في" أرض "مملوكة فلذي اليد" فيها فلا يؤخذ لتملكه بعد تعريفه.
"فإن لم يدعه" ذو اليد فلمن كان ذا يد "قبله" وهكذا إلى أن ينتهي "إلى المحيي، ثم" إذا لم يدعه المحيي "يكون لقطة" كما مر بما فيه مع جوابه في زكاة الركاز وما وجد في دار الحرب ولا مسلم فيها "فغنيمة: الخمس منها لأهله، والباقي للواجد".
"تنبيه" قال القفال: وإذا وجد درهما في بيته لا يدري أهو له، أو لمن دخل بيته فعليه تعريفه لمن يدخل بيته كاللقطة أي الموجودة في غير بيته مما مرّ.