للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمال أمانة في يده (١) صرح بذلك الأصل في النسخ المعتمدة "ولو أبرأ الضامن الأصيل أو صالحه عما سيغرم"فيهما "أو رهنه الأصيل"شيئا بما ضمنه "أو كفل"أي أقام به كفيلا "لم يصح"لما مر من أنه لا يثبت للضامن عليه حق بمجرد الضمان وعبر الأصل بدل كفل يضمن وكل صحيح "ولو شرطه"أي شرط الضامن "في"ابتداء "الضمان"أن يرهنه الأصيل شيئا بما يضمنه، أو يقيم له به ضامنا "فسد"الضمان لفساد الشرط، وشمول كلامه لشرط الرهن من زيادته وقوله: أو صالحه عما سيغرم أعم من قول أصله: صالحه عن العشرة التي سيغرمها على خمسة


(١) "قوله فهو وكيل، والمال أمانة في يده"قال البلقيني: لو كان الضامن وكيل صاحب الدين في القبض فيلزم من ذلك أنه إذا أقبضه لموكله كان أمينا وقد كتبت عليها فتوى في الوكالة.