للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقعة ولم يوجد منه اختيار إزالة يد فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه وتقدم أن الأعمى والزمن ومقطوع اليدين والرجلين لا يسهم لهم لكن يرضخ لهم.

"وإن شرط الإمام لهم" أي للجيش "أن لا يخمس عليهم لم يصح" الشرط ويجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك لضرورة أم لا "ومن استحق السهم استحق السلب مع تمام سهمه" لاختلاف الجهة وهذا من زيادته ونقله الماوردي عن ظاهر النص (١) خلافا لمن نقل عن الماوردي ما يخالف ذلك.


(١) قوله ونقله الماوردي عن ظاهر النص" وهو المذهب المعروف.