شديدا لا قحما" بفتح القاف وإسكان المهملة أي هرما "و" لا "أعجف" أي مهزولا "رازحا" براء وزاي مكسورة ثم حاء مهملة أي بين الهزال ولا حطما أي كسيرا ولا ضرعا بفتح المعجمة والراء أي ضعيفا فلا يسهم لها إذ لا غناء فيها بخلاف الشيخ من المقاتلة للانتفاع برأيه ودعائه.
قال الأذرعي: وينبغي أن يلحق (١) بالأعجف الحرون الجموح وإن كان شديدا قويا; لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل يهلك راكبه "فإن أدخله" أي شيئا منها "أحد" منهم "لم يسهم له وإن لم ينهه الإمام" عن إدخاله أو لم يبلغه النهي; لأنه لا فائدة فيه بل هو كل على صاحبه بخلاف الشيخ لما مر.
"ومن حضر" الصف "بفرسين أعطى لواحد" منهما فقط; لأنه ﷺ "لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وقد حضر يوم حنين بأفراس" رواه الشافعي وغيره (٢) "ومن حضر بفرس يركبه أسهم له وإن لم يقاتل عليه و" محله إذا "كان يمكنه ركوبه لا إن حضر" معه "ولم يعلم به" فلا يسهم له "ولو استعار فرسا" أو استأجره "أو غصبه" ولم يحضر المالك الوقعة (٣) "فالسهم له لا للمالك"; لأنه الذي أحضره وشهد به الوقعة "وإن حضرا بفرس لهما اقتسما سهميه" بحسب ملكيهما فقول الأصل مناصفة محمول على ما إذا كان بينهما كذلك نبه عليه الزركشي.
"ولو ركبا فرسا" وشهد الوقعة "وقوي على الكر والفر بهما فأربعة أسهم" سهمان لهما وسهمان للفرس "وإلا" أي وإن لم يقو على ذلك "فسهمان" لهما. قال النشائي: وفي الفرق بين هذه والتي قبلها نظر لا سيما وقد تقرر أن الحاضر به كالراكب انتهى ويفرق بأن الفرس في الأولى قوي على الكر والفر بمن يركبه بخلافه في الثانية "وإن ضاع فرسه" الذي يريد القتال عليه "أو غصب" منه "وقاتل عليه غيره وحضر المالك الوقعة فالسهم" الذي للفرس "له" أي لمالكه; لأنه شهد
(١) "قوله قال الأذرعي وينبغي أن يلحق إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويمكن إدخاله في قولهم ما لا غنى فيه. (٢) رواه البيهقي في الكبرى"٦/ ٣٢٥" حديث"١٢٦٤٧". (٣) "قوله ولم يحضر المالك الوقعة" قال شيخنا هو راجع لمسألة الغصب يعني أن السهم للغاصب دون المالك ما لم يحضر المالك فإن حضر فله لا للغاصب بدليل ما سيأتي بعد أسطر، وأما المستأجر والمستعير فلهما وإن حضر المالك ك ا.