معنى لإعطائه ذكر ذلك الأصل ويغني عنه وعن المقيد به قوله بعد ومن حضر بفرس إلى آخره. قال الرافعي: ولك أن تقول قضية التوجيه المذكور أنه يسهم لفرسين وأكثر; لأنه قد يحتاج إلى ركوب الثاني والثالث وقد التزم مؤنتها أي وليس مرادا كما يعلم مما يأتي (١).
"و" الخيل "العربية والبراذين" وغيرهما في ذلك "سواء" لصلاحية الجميع للكر والفر ولا يضر تفاوتها كالرجال وفي الصحيحين خبر الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر (٢) والمغنم فأطلق لفظ الخيل وهو شامل للعتيق وهو عربي الأبوين وللبرذون وهو عجميهما وللهجين وهو العربي أبوه فقط وللمقرف وهو العربية أمه فقط نعم يعتبر كون كل منهما جذعا أو ثنيا كما سيأتي في المسابقة "وراكب البعير والفيل والبغل والحمار راجل" أي كالراجل في أنه يعطى سهما واحدا; لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل لها بالكر والفر اللذين يحصل بهما النصرة غالبا "لكن يرضخ لها ويفضل الفيل على البغل والبغل على الحمار". والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه يسهم له لقوله تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦] ثم رأيت في التعليقة على الحاوي والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره في غيرهما (٣) وفيه نظر.
"ولا يبلغ بالرضخ" لها سهم "فرس ولا يدخل الإمام دار الحرب إلا فرسا
(١) "قوله وليس مرادا كما يعلم مما يأتي" قال السبكي وجوابه أن سهم الفرس ليس لحاجة صاحبه إلى ركوبه بل للقتال عليه وبه والقتال لا يكون إلا على واحد ولذلك لم يقل أحد من العلماء بأنه يسهم لأكثر من فرسين وإن كان قد يحتاج إليهم لو كان الفرس موقوفا للجهاد فهل يسهم لفارسه سهم فارس؟ قال الأذرعي: لم أر فيه تصريحا وظاهر إطلاقهم نعم ولا شك أنه إذا كان موقوفا عليه يستحق سهمه أو على الثغر ففيه احتمال ظاهر، ويجوز أن يقال إن كان يقوم بمؤنه حالة الغزو عليه استحق سهمه وإلا فلا. ا هـ.، والمعتمد ما قال الأذرعي أنه ظاهر إطلاقهم. (٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، حديث"٢٨٥٢". ورواه مسلم، كتاب الإمارة، باب الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، حديث"١٨٧٢". (٣) "قوله ولم أره في غيرهما" وفيه نظر لا مخالفة بينهما فإن الأول محمول على نحو الهجين والثاني على غيره.