"وإن أصدقها عينين فتلفت إحداهما" قبل قبضها بآفة أو بإتلاف الزوج انفسج عقد الصداق فيها لا في الباقي "فلها الخيار فإن أجارت" في الباقية "فلها قسط قيمة التالف "الأولى "من مهر المثل" وإن فسخت فلها مهر المثل أما تلفها بإتلاف الزوجة فقبض أو بإتلاف أجنبي فلها الخيار فإن فسخت طالبت الزوجبمهر المثل وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل كما علم ذلك مما مر "وإن تعيب" الصداق قبل قبضهبعد العقد أو قبله (١)"كقطع البد فلها الخيار" للنقص سواء أحدث بآفىة أم بجناية غير الزوجة فلها مهر المثل "ولا أرش" لها "إن أجازت" بل تأخذه معيبا كما لو رضي المشتري بعيب المبيع "إلا أن عيبه أجنبي" فلها عليه الأرش وليس لها مطالبة الزوج.
"فرعان الأول الانهدام" قبل القبض "عيب" فلو أصدقها دارا فانهدمت في يده ولم يتلف من نقضها شيء فهو عيب لأنه نقص صفة كطرف عبد فتتخير "فلو تلف بعض النقض" أو كله باحتراق أو غيره "انفسخ" عقد الصداق "فيه" لأنه نقص جرم كأحد العبدين وهذا وما قبله علما مما مر.
"الثاني" لو "أصدقها نخلا وثمرته" أي رطبه "فجعل" قبل قبضهما "الرطب وصقره" أي السائل منه "من غير طبخ" عبارة الأصل من غير أن يعرض على النار "في قارورة له ولم ينقص" واحد منهما "بالنزع" أي بتقدير نزعه منها "ولا الترك" له فيها "فلا خيار" لها بل الزوج كفاها مؤنة الجذاذ وأهل الحجاز يفعلون ذلك استبقاء لرطوبة الرطب واستزادة لحلاوته وقيد القارورة بقوله له ليتأتى ما يأتي من مسامحة الزوج بها "وإن نقص وصفه" أي كل من الرطب وصقره أو أحدهما "ثبت لها الخيار" فإن فسخت فلها مهر المثل وإن أجازت قنعت بهما ولا أرش.
"أو" نقص "عينه كأن شرب الرطب" شيئا "من الصقر انفسخ" العقد "في قدره" أي الذاهب منه "وتخيرت في الباقي" فإن فسخت فلها مهر المثل وإن أجازت فلها قسط الذاهب منه فعلم أنه لا يجبر نقص عين الصقر بزيادة قيمة الرطب وبه صرح أصله "وإن كان يعيبه" أي الرطب "الإخراج من القارورة"
(١) "قوله أو قبله" صورتها أنها رأت عين الصداق سليما ثم تعيب قبل العقد ولم تعلم بتعيبه حال العقد.