دون الترك فيها "تخيرت إلا إن سمح بها" الزوج لها هبة أو إعراضا فلا خيار لها بل تجبر على قبولها إمضاء للعقد وإذا فرغ ما فيها أخذها الزوج فيما إذا سمح بالإعراض "كالنعل" في الدابة المبيعة "وإن تعيب بالترك" فيها "دون النزع" منها "طالبت بالنزع" ولا خيار لها "وإن تبرع" عليها "بالقارورة" إذ لا تجبر على قبولها لأنه لا ضرورة إليه "فإن كان الصداق" هو النخل "فقط وكانت الثمرة" أي الرطب وصقره "للمرأة ضمن" الزوج "نقص الرطب والصقر" لما زاده بقوله "المتعدي ولا خيار لها" لأن ما نقص ليس بصداق.
"وإن كان الصقر" ملكا "للزوج" بأن ملكه من رطب آخر وكان رطب النخل للزوجة "ضمن نقص الرطب وحده" إن نقص هذا من زيادته وإن كان الرطب من الصداق فإن نقص بالنزاع فلها الخيار وإلا فلا وتأخذ الرطب والزوج الصقر ولا شيء له لما تشربه الرطب صرح به الأصل "ولو عيبه" أي الرطب "النزع" من القارورة لا الترك فيها "وسمح" لها "بالقارورة لم يلزمها القبول" لأنه لا حاجة إليه في إمضاء العقد هنا "إلا إن كان الرطب صداقا وسمح بالقارورة" وحدها "أو بها وبالصقر إن كان" الصقر "له" فيلزمها القبول للحاجة إليه في إمضاء العقد هنا فلا خيار لها والاستثناء منقطع (١) ولا حاجة لقوله إن كان له لعلمه مما مر والتصريح بمسألة السماح بالقارورة وحدها من زيادته "وإذا كان الصداق دينا جاز الاعتياض عنه" كالثمن "إلا إذا كان صنعة" أي تعليمها فلا يجوز الاعتياض عنه كالمسلم فيه ومن الصنعة قراءة القرآن ونحوه وغاير بينهما الأصل تبعا للمتولي. فقال وفي التتمة لو أصدقها تعليم القرآن أو صنعة لم يجز الاعتياض قال البلقيني وفي ذلك نظر لأنه لو كان المسلم فيه لاعتبر تسليم الزوجة في مجلس العقد وهو خلاف الاتفاق وما قاله حسن إذ لا فرق في الدين بين الصنعة وغيرها فالأوجه أنها كغيرها كالثمن وهو ما اقتضاه كلام غير المتولي وما قاله المتولي ضعيف (٢) وقد يرشد إليه كلام الأصل.
(١) "قوله والاستثناء منقطع" الاستثناء متصل. (٢) "قوله وما قاله المتولي ضعيف إلخ" امتناع اعتياض الزوجة عن تعليم الصنعة قياسا على المسلم فيه لا يقتضي وجوب تسليمها في محل العقد وفارق جوازه في غيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كما لا يخفى فما قاله المتولي ليس بضعيف لأن الصنعة منزلة منزلة المبيع وكأنه باع عرضا بعرض ولا ثمن حينئذ كما هو أحد الوجهين في البيع.