للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق ولا تعاد "ووقف إرثهن والأولى لهن تركه للورثة".

"فصل قال البوشنجي لو قال" لإحدى نساؤه "أنت طالق وهذه أو هذه فإن فصل الثالثة عن الأولتين أو الأولى عن الأخيرتين" أو أراد ذلك كما صرح به الأصل "فالحكم كما سبق" في فرع ليس الوطء تعيينا ففي الأولى إن عين الثالثة طلقت وحدها أو الأولتين أو إحداهما طلقتا وفي الثانية تطلق الأولى وإحدى الأخريين والتعيين إليه "وإلا" أي وإن لم يفصل "فإن كان عارفا بأن الواو للجمع فالتردد بين الأولتين والثالثة وإن كان جاهلا" به "طلقت الأولى وإحدى الأخرتين" فيعينها.

"ولو اصطف" نسوته "الأربع" صفا "فقال الوسطى منكن طالق قال النووي" كالقاضي "طلقت إحدى المتوسطتين" لأن موضع الوسطى لواحدة فلا يزاد عليها وسيأتي في الكتابة فيما إذا قال ضعوا عن المكاتب أوسط النجوم ما يؤيد ذلك عند التأمل الصادق "والتعيين إليه وإن طلق زوجتيه رجعيا ثم" قبل المراجعة "طلق إحداهما ثلاثا وأبهم" المطلقة "فله التعيين ولو بعد انقضاء العدة" بناء على أن الطلاق يقع باللفظ لا بالتعيين "ولا يتزوج بإحداهما قبل التعيين" وبعد انقضاء العدة "حتى تنكح زوجا غيره".