بتشريك النسوة في التركة وإخراج العبد عنها "لا" إن بينوه "في النسوة" فلا يقبل منهم "للتهمة (١) " بإسقاط إرثهن وإرقاق العبد وفي نسخة قبل من الوارث إن عين إلى آخره ويناسبها قوله "فإن توقف" بأن قال لا أعلم "أقرع بينهما" رجاء خروج القرعة على العبد فإنها مؤثرة في العتق وإن لم تؤثر في الطلاق كما تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة لتأثيرها في الضمان وإن لم تؤثر في القطع وفي النكاح لتأثيرها في المال وإن لم تؤثر في النكاح "فإن خرجت للعبد عتق ويكون" عتقه "من الثلث إن علق في المرض" وإلا فمن رأس المال "ولم يزن" من الزوج "إن ادعين طلاقا بائنا وإلا ورثن وإن خرجت لهن استمر الإشكال" إذ لا أثر للقرعة في
(١) "قوله لا في النسوة للتهمة" رده في المهمات بأنه قد لا يكون في تعيين الحنث من الزوجة تهمة فقد ترثه هي بأن يكون الطلاق رجعيا ويتأخر موتها وقد لا يكون بينهما توارث لرق أو اختلاف دين وقد يكون الطلاق بائنا أو رجعيا ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة. وقد يزيد الإرث على قيمة العبد وقد يكون في تعيين الحنث في العبد تهمة فيما إذا قتله قاتل وهو وارثه وكانت ديته زائدة على قيمته وعلى حصتها من الإرث وقد لا ترث المرأة من الزوج بأن يطلقها بعد ذلك طلاقا بائنا قال ويبقى النظر في أنا لا نقبله مطلقا كما أطلقه الأصحاب أو نرده مع التهمة خاصة يتجه تخرجه على إقرار الخنثى بالذكورة أو الأنوثة في محل التهمة وفيه اضطراب قال ابن العماد ما اعترض به مردود وما أظنه صدر منه عن روية أما قوله فإن الزوج قد يرث منها فغلط فإن صورة المسألة ما إذا مات الزوج قبلها وقوله وقد ترث المرأة بأن يكون الطلاق رجعيا ويموت الزوج في العدة اعتراض ساقط لأن الرافعي علل بقوله فيرق العبد ويسقط إرث الزوجة وهذا يدفع الرجعية لأنها وارثة لا يتصور حرمانها حتى يتجه إيرادها وقوله وقد لا يرث أحدهما من الآخر كما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة أو كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة فذهول عن صورة المسألة لأن عدم إرث أحدهما من الآخر إنما يكون عند تحقق الطلاق والطلاق المبهم لم يتحقق وقوعه حتى ينفي التهمة وقوله ثم إن الإرث قد يزيد على قيمة العبد كان الصواب أن يقول فإن الإرث قد ينقص عن قيمة العبد لأنه حينئذ تنتفي التهمة ومتى زادت حصلت التهمة وقوله إن العبد قد يقتله قاتل فيتهم في تعيين العتق فيه ليرث ديته إطلاق في موضع التقييد لأنه إنما يرث ديته حيث لا وارث له من النسب وقوله وقد لا ترث المرأة من الزوج كما إذا طلقها بعد ذلك طلاقا بائنا ذهول عن صورة المسألة أيضا لأنه متى طلقها بعد التعليق المذكور طلاقا بائنا لم يحتج إلى بيان الوراث وأما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة فينظر إن بين العتق في العبد قبل قطعا لإدخال الضرر على نفسه وإن عين الطلاق في الزوجة جاء الخلاف وقوله فيما تقدم أو نرده مع التهمة أشار إلى تصحيحه.