تعرض له في الجواب أما إذا اقتصر على قوله ليست بمطلقة فينبغي أن يكتفى منه بذلك كنظائره.
"فصل" لو "قال إن كان" هذا الطائر "غرابا فنسائي" طوالق "وإن لم يكن غرابا فعبدي حر وأشكل" الحال بأن قال لا أعلم أنه غراب أو غيره "وصدقوه" أي النسوة والعبد "أو كذبوه وحلف" على نفي العلم "اعتزلهن" أي النسوة "ولم يستخدم العبد" ولم يتصرف فيه إلى البيان لتيقن التحريم في إحداهما كطلاق إحدى زوجتيه ولا يقرع بينهما ما دام حيا لتوقع البيان "وأنفق على الجميع" إليه أما إذا نكل فيحلف المدعي منهما ويقضى بما ادعاه "فإن اعترف بطلاقهن" بأن قال حنثت فيه أو في يمينهن وصدقه العبد فذاك ولا يمين عليه "و" إن "كذبه العبد" وادعى العتق "حلف" السيد "له فإن نكل حلف العبد وحكم بالطلاق" بالاعتراف "والعتق" باليمين المردودة "وكذا عكسه" فإن اعترف بعتق العبد بأن قال حنثت فيه أو في يمين العبد فإن صدقه النسوة فذاك ولا يمين وإن كذبته حلف لهن فإن نكل حكم بالعتق والطلاق "وإنكاره الحنث في إحداهما اعتراف به في الآخر" فقوله لم أحنث في يمين العبد كقوله حنثت في يمين النسوة وقوله لم أحنث في يمين النسوة كقوله حنثت في يمين العبد "وإن ادعت إحداهن علمه بالطلاق ونكل" عن اليمين "وحلفت طلقت وحدها فإن ادعت" عليه "الأخرى" ذلك الأولى قول الأصل أخرى "فله أن يحلف ولا يضره النكول مع غيرها" أي ولا يجعل نكوله في حق واحدة نكولا في حق غيرها.
قال البغوي وهذا بخلاف ما لو أقامت إحداهن بينة على إقراره بالحنث حيث تطلق هي وصواحباتها لأن البينة حجة عامة كما لو قال لزوجتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان فادعت إحداهما الدخول وأنكر صدق بيمينه فإن نكل حلفت هي وطلقت دون صاحبتها وإن أقامت بينة على ذلك طلقتا جميعا انتهى ولو ادعين كلهن علمه بالطلاق ونكل عن اليمين فحلف بعضهن دون بعض حكم بطلاق من حلفت دون من لم تحلف ويجري هنا ما مر من الأمر بالبيان والحبس والتعزير عند الامتناع صرح بذلك الأصل "ومتى مات" قبل بيانه "قبل" البيان "من الورثة إن عينوا" الأولى أن بينوا "الحنث في العبد" لإضرارهم بأنفسهم