ماتت قبله وقف من تركتهما ميراث زوج كما صرح به الأصل.
"وإن مات الزوج وقد ماتت واحدة" منهما قبله "ثم الأخرى بعده وقف ميراث الزوج من تركتها" أي الأولى "و" وقف "ميراث الزوجة" منهما "من تركته" حتى يحصل الاصطلاح "ثم إن بين الوارث" الطلاق "في الميتة" منهما "أولا قبل" ولم نحلفه "لإضراره بنفسه" لحرمانه من الإرث ولشركة الأخرى في إرثه "وقبلت شهادته بذلك على باقي الورثة" أي ورثة الزوجة "أو" بينه "في المتأخرة أو كانت باقية" لم تمت "فلورثتها" في الأولى "أو لها" في الثانية "تحليفه" لأنه يروم حرمانهم من ميراث الزوج فيحلف "على البت" أن مورثه طلقها لأن يمين الإثبات يكون على البت "ولورثة المعينة للنكاح تحليفه" لأنه يروم الشركة في تركتها فيحلف "على نفي العلم" أن مورثه لم يطلقها "ولا تقبل شهادته" أي وارث الزوج "على باقي الورثة" أي ورثة الزوجة "بطلاق المتأخرة" للتهمة بجره النفع بشهادته ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجين لعدم التهمة بخلاف ما لو ماتتا قبله ولو مات بعدهما فبين الوراث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم صرح بذلك الأصل.
"فرع لو ادعت في مسألة الغراب" أي في مسألة تعليق طلاقها بكون الطائر غرابا "أنه غراب وأنكر حلف على البت" أنه لم يكن غرابا "لا" على نفي العلم بكونه غرابا ولا على نسيانه "بخلاف ما إذا علقه" أي الطلاق "بدخول غيره ونحوه" أي نحو الدخول وأنكر حصوله "فإنه يحلف على" نفي "العلم" بذلك لأن الحلف ثم على نفي فعل الغير وأما نفي الغرابية فهو نفي صفة في الغير ونفي الصفة كثبوتها في إمكان الاطلاع عليها قال في الأصل قال الغزالي وفي القلب من هذا الفرق شيء (١)، ويشبه أن يقال: إنما يلزمه الحلف على نفي الغرابية إذا
= وله تعيينها في واحدة كقوله إحداكن طالق وقال ابن عبد السلام الذي يتبين لي أنهن يطلقن كلهن. ا هـ. وجزم بالأول في الأنوار وقوله وجزم بالأول في الأنوار أشار إلى تصحيحه. (١) "قوله قال الغزالي وفي القلب من هذا الفرق شيء إلخ" قال البلقيني الفرق صحيح لأنه رأى الطائر فقد عرف صفته فمن ادعى عليه غيرها خالف ما في علمه بالرؤية فناسب الحلف على البت وأما عدم الدخول فليس مرئيا ولا هناك دلالة على نفيه من الحواس إلا أن يدعي أنه لازمها بحيث قطع بأنها لم تدخل لكن ذلك فرض نادر.