للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصف المهر أو ربعه فلا يطالبونه إلا بما زاد على إرثه" ويدفع النظر بأن المراد بمطالبتهم بكل المهر أو بنصفه (١) مطالبتهم بنصيبهم من ذلك وأقرب الوجهين المذكورين ثانيهما لزعمهم أنها مطلقة فهم منكرون استحقاق النصف "وإن عين" امرأة "في" الطلاق "المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى" عليه لأن التعيين إلى اختياره.

"وإن كذبه ورثة المطلقة" يعني المبينة للطلاق "فلهم تحليفه" أنها المطلقة "وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا" عليه "مهرا استقر بالموت" إن لم يدخل بها وتعبير الأصل في هذه بورثة المعينة للطلاق يوهم أنه أراد مسألة الطلاق المبهم وليس مرادا لأن التعيين اختيار لا إخبار فلا يقع فيه تكذيب.

"وإن مات قبلهما" أي قبل البيان والتعيين "قام الوارث مقامه في التبيين لا في التعيين" لأن البيان إخبار يمكن الوقوف عليه بخبر أو قرينة والتعيين اختيار يصدر عن شهوة فلا يخلفه الوراث فيه كما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار لا يخلفه وراثه فيه وما ذكره هو ما صححه في المنهاج (٢) وتصحيح التنبيه خلاف ما اقتضاه كلام أصله من أنه يقوم مقامه في التعيين أيضا وشمل كلامه ما لو ماتتا قبله أو بعده أو إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة منهما أو ماتت إحداهما دون الأخرى. وقال القفال إن مات قبلهما لم يعين وارثه ولم يبين إذ لا غرض له في ذلك لأن ميراث زوجته من ربع أو ثمن يوقف بكل حال إلى الاصطلاح سواء أخلف زوجة أم أكثر بخلاف ما إذا مات بعدهما أو بينهما فقد يكون له غرض في تعيين إحداهما للطلاق "فإن توقف" الوارث في التبيين بأن قال لا أعلم ومات الزوج قبل الزوجتين "وقف" من تركته "ميراث زوجة" بينهما (٣) "حتى يصطلحا" أو يصطلح ورثتهما بعد موتهما وإن


(١) "قوله أم بنصفه" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وما ذكره هو ما صححه المنهاج إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وقف ميراث زوجة بينهما" محله ما إذا كانتا ممن ترثان منه فلو كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمات فالأصح في نظيره من نكاح المشركات أنه لا يوقف شيء وهذا مثله لكن نقل في الكفاية عن اختيار صاحب الشامل في هذه المسألة الوقف ولم ينقل ترجيحا بخلافه وقوله وهذا مثله أشار إلى تصحيحه.
"فرع" لو قال وله زوجات زوجتي طالق قال الروياني وغيره تطلق واحدة منهن .... =