للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رآه" فضعيف (١) كما قاله الدارقطني والبيهقي (٢) "وكذا" لا يصح لذلك "إجارته ورهنه وإسلامه" أي جعله رأس مال سلم "وهبته والصلح عنه" أو عليه وإصداقه والاختلاع به والعفو عن القود عليه كما صرح به الأصل مع وجوب مهر المثل في الأولين والدية في الثالث "كبيع الأعمى" وشرائه وإجارته ورهنه وهبته كما ذكرها الأصل فإنها لا تصح لذلك "والأعمى يكاتب عبده" تغليب للعتق قال الزركشي (٣) وقياسه صحة شرائه (٤) من يعتق عليه وبيعه العبد من نفسه (٥) "ويجوز أن يؤجر نفسه ويشتريها" قال في الأصل ويقبل كتابتها وإن لم يرها لأنه لا يجهلها بل البصير لا يرى بعض نفسه "و" أن "يتزوج فإن زوج" موليته "أو خالع أو صالح عن دم بمال معين" في الثلاثة "بطل المسمى ووجب البدل" من مهر المثل على الزوج في الأولى وعلى قابل الخلع في الثانية ومن الدية على المعفو عنه في الثالثة وذكر الثالثة من زيادته.

"ويجوز" له "أن يسلم و" أن "يسلم إليه إن كان رأس المال في الذمة ولو خلق أعمى" لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية ولأنه يعرف صفته بالسماع ويتخيل ما يميزه واعتبر كونه في الذمة ليخرج عن بيع الغائب "ويوكل" غيره "في إقباضه أو قبضه رأس المال في المجلس" لأنهما لا يصحان منه لأنه لا يميز بين المستحق وغيره ولو ترك قوله رأس المال كان أخصر وأولى فإنه مذكور قبل فيرجع إليه الضمير بعده.

"ويصح توكيله" لغيره "فيما لا يصح منه" من العقود "للضرورة" ولو اشترى بصير شيئا ثم عمي قبل قبضه ففي الانفساخ وجهان كإسلام المبيع من الكافر قبل قبضه والأصح المنع قاله في المجموع.


(١) قوله فضعيف قاله الدار قطني بل قال الدار قطني إنه باطل.
(٢) ضعيف رواه الدار قطني في سننه "٣/ ٤" والبيهقي في الكبرى "٥/ ٢٦٨" حديث "١٠٢٠٦".
(٣) "قوله قال الزركشي" أي كالأذرعي.
(٤) "قوله وقياسه صحة شرائه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وبيعه العبد من نفسه" والبيع الضمني فإن صح هذا جرى مثله في حق البصير