للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فروع الأول" يجوز "للأعمى والبصير العقد على ما رأياه قبل العمى والعقد وهو مما لا يتغير غالبا" (١) من وقت الرؤية إلى العقد كأراض وأوان وحديد (٢) "لا ما يتغير" غالبا كأطعمة يسرع فسادها وبيعت بعد مدة تتغير فيها غالبا نظرا للغالب فيهما "فإن احتمل الأمرين" على السواء كالحيوان (٣) "صح" لأن الأصل بقاء المرئي بحاله قال الماوردي وإنما تكفي الرؤية السابقة إذا كان حال العقد ذاكرا (٤) للأوصاف فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب وهو وإن استغربه في المجموع ظاهر وبه جزم الروياني وابن الرفعة وقال النشائي في نكته أنه ظاهر النص. (٥)

"فإن وجده متغيرا في الصورتين" أي صورتي ما لا يتغير غالبا وما يحتمل الأمرين "فله الخيار" لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية.


(١) "قوله وهو مما لا يتغير غالبا" يستثنى ما لو أودعه مائة دينار مثلا ثم لقيه في موضع آخر فصارفه عليها فإنه لا يصح وإن كان شاهدها عن قرب قاله في الحاوي آخر باب الربا وسببه أن القبض يتأخر عن العقد فأشبه التأجيل.
(٢) "قوله كأرض وأوان وحديد" لحصول العلم بالرؤية السابقة قاله الرافعي وهو ظاهر في أنه يشترط أن يكون عند العقد ذاكرا لصفات المبيع وإلا فلا يصح وبه صرح الماوردي وصاحب البحر وهو الصواب وإن استغربه في شرح المهذب ع وهو المعتمد عند جمع من المتأخرين كالنشائي والأذرعي وابن السبكي.
"فرع" قال الجلال البلقيني رأى الثمار قبل بدو الصلاح ثم اشتراها بعد بدو الصلاح ولم يرها هل يصح هذا البيع لم نر من ذكره وأفتيت بالبطلان.
(٣) "قوله كالحيوان" الأولى فإن احتمل الأمرين على السواء أو كانت حيوانا وعبارة الأنوار وإن احتمل التغير وعدمه أو كان حيوانا ومضت مدة يحتمل التغير فيها غالبا صح
(٤) "قوله إذا كان حال العقد ذاكرا إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥). "قوله أنه ظاهر النص" وكلام الرافعي يشير إليه وقال في الكفاية أنه لا بد منه وقال الأذرعي هذا ظاهر لا شك فيه وكلامهم محمول عليه بل مشير إليه فإن نسيان الصفات يجعل ما سبق كالعدم والمعنى معقول وليس بمحل تعبد وجرى على اشتراطه في جامع المختصرات وصوبه بعضهم وكأن من لم يصرح به اكتفى باشتراط العلم إذ الناسي للشيء غير عالم به وكتب أيضا ولا يشكل عليه أن النسيان لا يرفع الحكم السابق كما إذا أنكر الموكل الوكالة لنسيان فإنه لا يكون عزلا للوكيل وما لو نسي الصوم فأكل أو شرب فإنه لا يفطر وكذلك لو نسي الإحرام فجامع وما لو رأى المبيع ثم صرف وجهه واشتراه غافلا عن أوصافه فإنه يصح.