للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا بان فوت شيء منها كان بمثابة الخلف في الشرط "وإن اختلفا في التغير" فقال البائع هو بحاله وقال المشتري بل تغير "صدق المشتري بيمينه" لأن البائع يدعي عليه عمله بهذه الصفة (١) والأصل عدمه كدعوى علمه بالعيب.

الفرع "الثاني تكفي رؤية شيء مما يستدل ببعضه على بعض كصبرة الحبوب والأدقة والجوز" واللوز "وأعلى المائعات كالدهن والخل في آنيتهما" لأنها لا تتفاوت غالبا "ورأس وعاء الطعام" أي والطعام في رأس وعائه "وقوصرة التمر" أي والتمر في قوصرته وإن التصقت حباته وهي بفتح القاف والصاد وسكون الواو وتشديد الراء ما يجعل فيه التمر قاله الجوهري قال في المهمات ومراده الوعاء الذي يملأ تمرا إلينا ويتحامل عليه لينكبس بعضه على بعض وهو المسمى بالعجوة في معظم بلاد مصر وبالكبيس في صعيدها "وكذا القطن" ولو في عدله "وكذا رؤية الحنطة" أن نحوها "من كوة" بفتح الكاف أفصح من ضمها أي طاقة "أو باب من بيت" فإنها تكفي "إن عرف" كل منهما "عمقه وسعته وإلا فلا" يكفي في صحة بيعها جزافا وهذا الشرط لا يختص بهذه فسائر الصور السابقة كذلك فلو ذكروه في الجميع كان أولى بل تركه أصلا أولى لأن المانع من صحة البيع في ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه "والتمر المتناثر كالجوز واللوز" في أنه يكتفي برؤية بعضه.

الفرع "الثالث أراه" شخص "أنموذج المتماثل" أي المتساوي الأجزاء كالحبوب "وباعه صاعا من مثله لم يصح" لأنه لم يعين مالا ولم يراع شروط السلم.


(١) "قوله لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة إلخ" ولأنه يريد انتزاع الثمن من يده فلا ينتزع منه إلا بقوله والفرق بين المسألة وبين ما إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه فإن القول قول البائع في الأصح أنهما اتفقا على وجود العيب في يد المشتري والأصل عدم وجوده في يد البائع.
"فرع" لو رأى أرضا وأجرا وطينا ثم بنى بها دارا فاشتراها ولم يرها ففي البحر احتمالات قال في شرح المهذب والصواب المنع قال وعلى هذا لو رأى رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح كما لو رأى سخلة أو صبيا فكملا ثم اشتراه ففيه قولا بيع الغائب قاله القفال.
"تنبيه" حاصل ما ذكره الاكتفاء برؤية البعض في شيئين أحدهما: دلالة المرئي على الباقي وكونه صوانا له ويضاف إليهما ثالث وهو كون غير المرئي تابعا كأساس الجدار وطي الآبار ومغارس الأشجار.