اللبون (١) ونحوه فيما مر توجب اختصاصهما بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق ونحوه هنا لا يوجب اختصاصهما عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا فليست الزيادة هنا في معنى الزيادة فلا يلزم من جبرها ثم جبرها ها هنا "و" بنت المخاض "المعيبة والمغصوبة" إذا عجز عن تخليصها "والمرهونة بمؤجل كالمعدومة" فيؤخذ عنها ما ذكر لعدم إجزاء المعيبة وعدم التمكن من إخراج الأخيرتين وهما مع ما بعدهما إلى آخر الفصل ما عدا مسألة الكريمة من زيادته وخرج بالمؤجل المرهونة بحال أو بمؤجل حل أي وقدر على فكها فيخرجها "ولو ملك هو أو وارثه بنت المخاض بين" تمام "الحول والأداء تعينت" للأداء (٢) وما ذكره في الثانية خلاف المنقول فقد قال الروياني وغيره (٣) إنها لا تتعين قال الإسنوي ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره (٤)"ولو كان له كريمة لم يجزه ابن لبون" لقدرته على بنت المخاض (٥)"ولم يكلفها" لقوله ﷺ لمعاذ حين بعثه عاملا: "إياك وكرائم أموالهم"(٦) رواه الشيخان فإن تطوع بها فقد أحسن هذا إن كانت بقية بل مهازيل كما قيد بها الأصل فإن كانت كراما لزمه إخراج كريمة إذ لا تكليف وكرائم الأموال نفائسها التي يتعلق بها نفس مالكها لعزتها عليه بسبب ما جمعت من جميل الصفات "ولا يكلف عن الحوامل
(١) "قوله لأن زيادة السن في ابن اللبون إلخ" ولأن في بنت اللبون خيارين بالنزول والصعود فلا تثبت ثالثا بإخراج الحق وفي بنت المخاض خيار بالصعود فقط فأثبتنا له ثانيا. (٢) "قوله تعينت للأداء" بناء على أن الاعتبار في عدمها حالة الأداء لا حالة الوجود على الأصح. (٣) "قوله فقد قال الروياني وغيره إلخ" عبارة الروياني ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون. ا هـ. فيحمل كلام المصنف على صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة وكلام الروياني وغيره على خلاف ذلك. (٤) "قوله فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره" المتجه خلافه اعتبارا بحالة الأداء ثم رأيت السبكي قال إنه الذي يظهر. (٥) "قوله لقدرته على بنت المخاض" وإن لم يمنع وجودها الصعود والنزول وفرق الروياني بينهما بأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول. (٦) البخاري، في كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء، حديث "١٤٩٦"، ومسلم، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، حديث "٦٢٥".