للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاملا" (١) لأنه نهى عن أخذ الشافع (٢) ولما فيه من أخذ حيوانين فلو أخرج حاملا قبلت منه والحمل ليس عيبا في البهائم كما سيأتي في باب خيار النقص.

"فرع" إذا بلغت إبله مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون (٣) لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات وله فيها خمسة أحوال لأنه إما أن يجد عنده كل الواجب بكل الحسابين أو بأحدهما دون الآخر أو يجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لا يجد شيئا منهما وقد بينها بهذا الترتيب فقال "صاحب المائتين" (٤) أي من الإبل "يلزمه" فيها "الأغبط للمساكين (٥) من أربع حقاق وخمس بنات لبون إن وجدا معه" (٦) بصفة الإجزاء من غير نفاسة على بقية الإبل لأن كلا منهما فرضه فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ الأصناف إذ لا مشقة في تحصيله ولقوله تعالى ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: من الآية ٢٦٧] وليس المراد بالمساكين هنا وفيما يأتي مما له تعلق بالزكاة أحد الأصناف الثمانية بل جميعها كما نبه عليه في باب تعجيل


(١) "قوله ولا يكلف عن الحوامل حاملا" قال في الكفاية ويلحق بها من طرقها الفحل ولو مرة لأن عادة البهائم الحمل من مرة بخلاف الآدميات وقوله عن الحوامل يفهم منه أنه لا يكلفها عن غير الحوامل من باب أولى
(٢) لم أجده بهذا اللفظ.
(٣) "قوله ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون" لخبر أبي داود عن كتاب رسول الله "فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون" أي السنين وجدت أخذت. ا هـ. فأوفيه عند وجود السنين للتنويع لا للتخيير.
(٤) "قوله صاحب المائتين" أي أو وليه.
(٥) "قوله يلزمه الأغبط للمساكين" لزيادة قيمة أو باحتياجهم إليه لحمل أو حرث أو نحوه.
(٦) "قوله إن وجدا معه" أي حال الأداء والفرق بين هذا وبين الشاتين والدراهم أن ذلك يتعلق بالذمة ومن تعلق بذمته أحد حقين كان مخيرا في دفع أيهما شاء بخلاف الحقاق وبنات اللبون فإنها تتعلق بالعين فخيرنا مستحقها وفرق آخر وهو أنه لما جاز لرب المال العدول عن العشرين والشاتين إلى جواز دفع الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا بين الشاتين والدراهم ولما لم يجز له العدول عن هذين إلى غيرهما لم يكن مخيرا بينهما وفرق الأصحاب بينه وبين فقد الواجب في الصعود والنزول بأن المالك هناك له مندوحة عنهما بتحصيل الفرض وإنما شرعا له تخفيفا عليه ففوض إليه وها هنا بخلافه.