للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة إنما عبروا بهم أو بالفقراء لغلبتهم ولأنهم أهم الأصناف وأشهرها على أن لفظ المساكين ساقط من بعض النسخ. "فلو أخذ غير الأغبط بلا تقصير" ممن يأتي "أجزأه" للعذر "وجبر" التفاوت لنقص حق المستحقين "بالنقد" أي بنقد البلد "أو بجزء من الأغبط" لأنه الواجب لا من المأخوذ وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة (١) فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب وتمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر والمشاركة ولأنه قد يعدل إلى غير الجنس للضرورة كما في الشاة الواجبة في خمس من الإبل فإنه يدفع قيمتها إذا لم يوجد جنسها كما مر وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها (٢) ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن فإنه يدفع قيمتها على أن الغرض جبران الواجب كدراهم الجبران. وإليه أشار وبتعبيرهم بالجبر ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة على أن ذلك يجزئ في سائر أسنان الزكاة "أو" أخذه "بتقصير من المالك" بأن دلس "أو من الساعي بأن لم يجتهد" وإن ظن أنه الأغبط "لم يجزه وعليه" أي الساعي "رده" أي رد عينه إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا والزكاة باقية على المالك "فإن لم يكن معه كامل إلا أحدهما تعين" للأداء ولا يكلف تحصيل الأغبط لأن المخير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعين الآخر كما في الكفارة ويمتنع الصعود والنزول بالجبران إذ لا ضرورة إليه سواء أعدم جميع الصنف


(١) "قوله وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة" فإن كانت الغبطة لا تقتضي زيادة في القيمة لكونها إنما هي لاحتياجهم إلى ذلك النوع لم يجب شيء وإن كان التفاوت يسيرا لا يوجد به نقص تعين النقد.
(٢) "قوله وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها إلخ" كلامه يفهم أنه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك بل يجب إن كان السن في ماله نص عليه في البويطي فإن لم يكن في ماله وأمكن تحصيله فالأقرب وجوبه أيضا كما قاله بعضهم ويؤيده أنهم أوجبوا عليه شراء بنت المخاض أو بدلها وهو ابن اللبون والصعود والنزول بدل فيجب وليس هذا كقولنا يجوز الصعود والنزول وإن أمكن تحصيل السن بالشراء ونحوه لأنه عدول إلى سن في الزكاة في الجملة بخلاف القيمة.