الآخر أم بعضه أم وجد معيبا فالناقص والمعيب كالمعدوم (١) كما علم من كلامه "وإن كان معه بعض كل" منهما "كثلاث حقاق وأربع بنات لبون جعل أحدهما أصلا فيسلم الثلاث" حقاق "وبنت لبون ويعطي جبرانا أو" يسلم "الأربع" بنات لبون "وحقة ويأخذ جبرانا وكذا لو دفع حقة وثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات" فإنه يجوز لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حقه. وقياسه أنه يجوز دفع حقتين وبنتي لبون وجبرانين ودفع بنتي لبون وثلاث حقاق وأخذ ثلاث جبرانات ودفع ثلاث بنات لبون وحقتين وأخذ جبرانين "فإن أعطى الثلاث" حقاق "وجذعة وأخذ جبرانا أو" أعطى "الأربع" بنات لبون "وبنت مخاض مع الجبران جاز" لما علم مما مر آنفا "وإن وجد بعض أحدهما فقط كحقتين مثلا" بزيادته تأكيدا وهذا الحال كالحال الذي قبله "فله إخراجهما" أي الحقتين "مع جذعتين ويأخذ جبرانين فلو جعل بنات اللبون أصلا وأعطى خمس بنات مخاض وخمس جبرانات جاز وكذا لو كان الموجود" عنده "ثلاث بنات لبون فله تركها وجعل الحقاق" وفي نسخة فلو تركها وجعل الحقاق "أصلا فيخرج أربع جذعات ويأخذ أربع جبرانات وله إخراجها" أي الثلاث بنات لبون "مع بنتي مخاض وجبرانين وإذا لم يجد منهما شيئا" وفي معناه أن يجدهما معيبين (٢)"فله تحصيل أحدهما" بشراء أو غيره وإن لم يكن أغبط لأنه إذا حصله صار واحدا له دون الآخر ولما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله "وله جعل أحدهما" في هذا الحال واللذين قبله "أصلا فإن شاء صعد" بكسر العين "عن الحقاق إلى الجذاع" بالجبران بأن يعطي أربعا منها ويأخذ أربع جبرانات "ولا ينزل منها" أي من الحقاق إلى بنات المخاض (٣) بالجبران بأن يعطي أربعا منها مع ثماني جبرانات لتكثير الجبران بالتخطي مع إمكان تقليله بما مر "وإن شاء نزل عن بنات اللبون إلى بنات المخاض بالجبران" بأن يعطي خمسا منها مع خمس
(١) "قوله فالناقص والمعيب كالمعدوم" وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم يسمح به مالكه. (٢) "قوله وفي معناهما أن يجدهما معيبين" أو نفيسين ولم يسمح بهما. (٣) "قوله أي من الحقاق إلى بنات اللبون" لأنها الأصل ولا إلى بنات.