للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جبرانات "ولا يصعد" من بنات اللبون إلى الجذاع (١) بأن يعطي خمسا منها ويأخذ عشر جبرانات لما مر بخلاف ما إذا أخذ خمس جبرانات وظاهر (٢) أنه يجوز له أن يجعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات لبون يحصلها أو يدفع أربع جبرانات وأنه لا يجوز (٣) له أن يجعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس حقاق ليأخذ خمس جبرانات لأنه في هذه قد حصل الواجب فليس له العدول إلى الجبران بخلافه في الأولى وكلامهم يقتضي ذلك.

"فرع" إذا "بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات" لأنها أربع ثلاثينات وثلاث أربعينات "وحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين" فيما مر "و" لكن "لا مدخل للجبران فيها" ولا في الغنم كما صرح به الأصل بل هو مختص بالإبل لأنه ثبت فيها على خلاف القياس فلا يتجاوزها ولأنه عهد في ابتداء زكاتها الانتقال من جنسها إلى غيره.

"فرع" لو "أخرج صاحب المائتين" من الإبل "حقتين وبنتي لبون ونصفا" أو أكثر "لم يجز" حذرا من التشقيص فإنه عيب "إلا إن أخرج" مع الحقتين "ثلاثا" من بنات اللبون أو أخرج أربع بنات لبون وحقة فيجوز وإن تفرقت الفريضة لعدم التشقيص

"فلو بلغت إبله أربعمائة فأخرج خمس بنات لبون وأربع حقاق جاز" وإن تفرقت الفريضة "إذ لا تشقيص" (٤) فإن كل مائتين أصل فيجوز إخراج فرض من أحدهما وفرض من الآخر كالكفارتين والجبرانين قال في الأصل فإن قيل كيف يخرج البعض من هذا والبعض من ذاك مع أنه قد تقدم أن الواجب الأغبط وهو لا يكون إلا أحدهما


(١) "قوله من بنات اللبون إلى الحقاق" لأنها الأصل ولا إلى.
(٢) "قوله وظاهر أنه يجوز له إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وإنه لا يجوز له إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) قوله إذ لا تشقيص" علم من التعليل أن كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص حكمه كذلك كستمائة وثمانمائة.