تقبل شهادة ذي (١) غمر بكسر الغين المعجمة أي عدو حقود على أخيه" رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن (٢) وعدو المرء من "يتمنى زوال نعمته (٣) ويفرح بمصيبته ويحزن بمسرته" وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر وإن أفضت العداوة إلى الفسق ردت شهادته مطلقا كما علم مما مر والمراد العداوة (٤) الظاهرة لأن الباطنة لا يعلمها إلا مقلب القلوب
"وإن عادى من سيشهد عليه وبالغ في خصامه ولم يجبه ثم شهد" عليه "لم ترد شهادته" لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي "ولا تقبل شهادته على قاذفه" ولو قبل طلب الحد لظهور العداوة كما نبه عليه بقوله "والنص يقتضي أن الطلب" للحد "ليس بشرط (٥)" في عدم قبول الشهادة "ولا" تقبل شهادته "على من ادعى" عليه "أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله" وحاصل كلام الأصل نقلا عن النص أن كلا من القاذف والمقذوف في الأولى ومن المدعي والمدعى عليه في الثانية لا تقبل شهادته على الآخر "فإن قذفه" المشهود عليه "بعد الشهادة" عليه "لم يؤثر" في قبولها فيحكم بها الحاكم
(١) "قوله للتهمة ولخبر لا تقبل شهادة إلخ" والمعنى فيه أن العداوة تفضي إلى الشهادة بالباطل فإنها عظيمة الوقع في النفوس تسفك بسببها الدماء وتقتحم العظائم (٢) ص"١٦١" حسن: رواه أبو داود "٣/ ٣٠٦" كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته، حديث "٣٦٠٠" وابن ماجه "٢/ ٧٩٢" حديث "٢٣٦٦" كلاهما عن عائشة ﵂، مرفوعا. (٣) "قوله يتمنى زوال نعمته" قال البلقيني تمني زوال نعمته ليس تفسيرا للعداوة وإنما هو الحسد وهو حرام وقد ينتهي الحال فيه إلى الفسق والكلام في عداوة لا يفسق بها قال شيخنا تمني ذلك لفظا ليس بشرط بل الشرط أن يكون من شأنه ذلك (٤) "قوله والمراد العداوة" أي الدنيوية (٥) "قوله والنص يقتضي أن الطلب ليس بشرط" في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره أن الشافعي صور العداوة الموجبة للرد بما إذا قذف رجل رجلا أو ادعى عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فقال يصيران عدوين فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر فاكتفى بالقذف ولم يتعرض لطلب الحد وعد الماوردي من الأسباب المقتضية للعداوة القذف