"فعلى الولي إخراجها من مال الطفل"(١) ولو مراهقا "والمجنون" كقيمة ما أتلفاه وغيرها من الحقوق الموجهة عليهما كنفقة القريب "لا الجنين" فلا زكاة في المال الموقوف لأنه لا ثقة بوجوده ولا بحياته فإن انفصل ميتا قال الإسنوي فيتجه أنها لا تلزم بقية الورثة (٢) لضعف ملكهم ومحل وجوبها على الولي في مال الطفل والمجنون إذا كان ممن يرى وجوبها في مالهما فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب والاحتياط له أن تحسب زكاته حتى يكملا فيخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم قاله القفال وفرضه في الطفل قال الأذرعي فلو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن ألزمه حاكم يراها بإخراجها فواضح وإلا فهل نقول يستفتي ويعمل بذلك أو يؤخر الأمر إلى كمالهما أو يرفع الأمر إلى حاكم عدل مأمون ويعمل ما يأمره به لم أر فيه شيئا وقيم الحاكم يراجعه ويعمل بقوله. ا هـ. والأوجه أنه يعمل بمقتضى مذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه والأوجه فيما فيه الترديدات المذكورة على قياس قول القفال السابق الاحتياط بمثل ما مر "فإن لم يخرجها" الولي من مال الطفل والمجنون "أخرجاه إن كملا" لأن الحق توجه إلى مالهما لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما ومثلهما فيما ذكر السفيه "ولا يلزم الكافر إخراجها" لا في الحال (٣) ولا بعد
(١) "قوله: فعلى الولي إخراجها من مال الطفل" لخبر: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة" وفي رواية "الزكاة" رواه الشافعي مرسلا وروي مسندا بأسانيد ضعيفة، وقد اعتضد بقول: خمسة من الصحابة كما قاله الإمام أحمد، وبالقياس على زكاة المعشرات وزكاة الفطر فإن الخصم وهو أبو حنيفة ﵀ قد وافق عليهما، وحينئذ يصير حجة، وروى الدارقطني عن النبي ﷺ أنه قال: "من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال، وما لهما قابل لأداء النفقات والغرامات، وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف. (٢) "قوله: قال الإسنوي: فتيتجه أنها لا تلزم بقية الورثة إلخ" الظاهر خلافه ثم رأيت الإمام قيد المسألة بخروج الجنين حيا، وهو قياس ما ذكره فيما إذا بدا الصلاح أو الاشتداد في زمن خيارهما أن من ثبت له الملك، وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا. (٣) "قوله: لا في الحال" لأنه ممتنع لتوقفها على النية وليس من أهلها وتكليفه بالفروع التي .. =