الإسلام (١) كالصلاة والصوم "ولا تسقط" الزكاة الواجبة في الإسلام "بالردة" مؤاخذة له بحكم الإسلام "فإن مات مرتدا" وقد مضى على ماله حول أو أكثر في ردته "بان أن لا مال له" من حينها فلا زكاة وإن عاد إلى الإسلام أخرج الواجب في الردة وقبلها وإن أخرج حال ردته أجزأه كما لو أطعم عن الكفارة بخلاف الصوم لا يصح منه لأنه عمل بدني ذكره في المجموع "ولا زكاة" على السيد ولا مكاتبه "في مال المكاتب" لأنه ليس ملكا للسيد والمكاتب ليس بحر وملكه ضعيف" (٢) زالت الكتابة" بعجز أو عتق أو غيره "انعقد حوله" من حين زوالها فتعبيره بما قاله أعم من قوله أصله فإن عتق وفي يده مال ابتدأ له حولا وإن عجز نفسه وصار ماله لسيده ابتدأ الحول عليه "ولا مال للقن" ولو مدبرا وأم ولد كما سيأتي "فلا تلزمه" الزكاة فلو ملكه سيده مالا لم يملكه بل هو باق على ملك سيده فتلزمه زكاته "وهي" أي الزكاة "ستة أنواع (٣): النعم" وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعه والنعم تذكر وتؤنث وجمعه أنعام وأنعام جمعه أناعم وسميت نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه من النمو وعموم الانتفاع بها "والمعشرات" أي ما يجب فيه العشر أو نصفه وهو القوت لأنه ضروري فأوجب الشارع فيه شيئا لذوي الضرورات "والنقدان" أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين لالتحاقهما بالناميات بتهيئتهما للإخراج دون غيرهما من الجواهر غالبا "والتجارة" لما فيها من النماء "والمعدن" لأنه نماء في نفسه والأكثرون أدرجوه في النقدين كما أدرج هو فيهما الركاز ولا خلاف في المعنى "والفطرة" تطهيرا للنفس وتنمية لعملها قال النووي الفطرة بكسر الفاء وهو اسم مولد يقال للخلقة وللمخرج وقول ابن الرفعة تبعا لابن أبي الدم بضمها اسم للمخرج مردود
= من جملتها الزكاة معناه إلزامه أن يأتي بها بعد إتيانه بشرطها وهو الإسلام. (١) "قوزله: ولا بعد الإسلام إلخ" ترغيبا له في الإسلام. (٢) "قوله: وملكه ضعيف" لقوله ﷺ: "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق" رواه الدارقطني قال عبد الحق: وإسناده ضعيف. ومثله عن عمر ﵁ موقوفا ولا مخالف له ولأنها مواساة وماله غير صالح لها، ودليله أنه لا تلزمه نفقة قريبة ولا يعتق عليه إذا ملكه. (٣) "قوله: وهي ستة أنواع النعم إلخ" أما وجوبها في هذه الأنواع فلما سيأتي وأما انتفاؤه عما عداها فلأنه الأصل ولأنه غير نام ولا معد للنماء فلم يلحق بالمنصوص عليثه.