والعم والعمة "ذكورا، وإناثا"، وارثين وغير وارثين، والأصل في وجوب نفقة الفروع قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم وقوله ﷺ لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه الشيخان (١)، وفي وجوب نفقة الأصول قوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ [لقمان: ١٥] وخبر: "أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم" رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه (٢)، والقياس على الفروع بجامع البعضية، والعتق ورد الشهادة بل هم أولى؛ لأن حرمتهم أعظم، والفروع بالتعهد، والخدمة أليق وبالجملة تجب على الجميع "وإن اختلف الدين فتجب لمسلم على كافر وعكسه" لعموم الأدلة ولوجود الموجب وهو البعضية كالعتق ورد الشهادة، وفارق الميراث بأنه موالاة وهي منتفية باختلاف الدين ويستثنى المرتد، والحربي (٣) إذ لا حرمة لها، وإنما تجب النفقة على من ذكر "فيما فضل عن قوت نفسه وزوجته (٤) يومه، وليلته" التي تليه سواء أفضل بالكسب أم بغيره فإن لم يفضل شيء فلا وجوب لها؛ لأنها وجبت للمواساة وهذا ليس من أهلها ولخبر مسلم:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك"(٥)، وفي معنى القوت سائر الواجبات (٦)، فلو عبر بدله بالحاجة كان أولى، وفي معنى زوجته
(١) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب حديث "٧١٨٠"، مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند "١٧١٤". (٢) رواه أبو داود في سننه "٣/ ٢٨٨" كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، حديث "٣٥٢٨" والنسائي "٧/ ٢٤٠" حديث "٤٤٤٩" وابن ماجه "٢/ ٧٢٣" حديث "٢١٣٧". (٣) "قوله: ويستثنى المرتد والحربي" إذ لا حرمة لهما وأفتى ابن الصلاح بأن الابن لا يلزمه نفقة أب إسماعيلي مصر على إلحاده كما لا يبذل الماء للمرتد العطشان، وكل من يكفر ببدعته كذلك. (٤) "قوله: فيما فضل عن قوت نفسه وزوجته" في حكم زوجته أم ولده وخادمة زوجته كما قاله الأذرعي وغيره. (٥) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب في الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله .... حديث "٩٩٧". (٦) "قوله: وفي معنى القوت سائر الواجبات" قال القاضي الحسين، ولا يلزم أحدا نفقة أحد من الأقرباء حتى يفضل من مؤنته من طعامه وملبسه ومسكنه وطيلسه وما ينام. . . . . . . . . . . =