للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السيد برئ من" النفقة "الماضية فقط" أي دون الحاضرة، والمستقبلة "إذ الخصومة للسيد في الماضية" كالمهر "لا" في "الحاضرة"، والمستقبلة، ولو أقرت بالقبض وأنكر السيد فالقول قولها؛ لأن القبض إليها بحكم النكاح أو بصريح الإذن ذكره الأصل.

"تنبيه" لو كانت أمة الموسر زوجة أحد أصوله الذين يلزمه إعفافهم فمؤنتها عليه كما سيأتي وحينئذ فلا فسخ له، ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده، واستخدمه.

"ومن طولب بالنفقة الماضية، وادعى الإعسار يوم الوجوب" لها حتى يلزمه نفقة المعسر، وادعت هي اليسار فيه "كذب إن عرف بمال"؛ لأن الأصل بقاؤه "وإلا صدق" بيمينه؛ لأن الأصل عدمه.

"فصل" لو "عجز العبد عن الكسب" الذي ينفق منه "ولم ترض زوجته ذمته فسخت" فإن رضيتها صارت نفقتها دينا عليه.

"فصل: لو عجز" السيد "عن نفقة أم ولده أجبر على تخليتها للكسب" أي لتكتسب وتنفق على نفسها أو على إيجارها، ولا يجبر على عتقها (١) أو تزويجها كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع "فإن عجزت" عن الكسب "ففي بيت المال" (٢) نفقتها.


(١) "قوله: ولا يجبر على عتقها إلخ"، ولا على بيعها من نفسها لما فيه من مقابلة ماله بماله ومن تأخير قبض الثمن.
(٢) "قوله: فإن عجزت ففي بيت المال" قال القمولي: ولو غاب مولاها، ولم يعلم له مال، ولا لها كسب، ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج للمصلحة وعدم الضرر.