للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صغيرة أو مجنونة أو اختارت المقام" مع الزوج "لم يفسخ السيد" لما مر؛ ولأن النفقة في الأصل لها ثم يتلقاها السيد؛ لأنها لا تملك فيكون الفسخ لها لا لسيدها كما أنه إذا أوصى للعبد أو وهب منه يكون القبول إليه، وإن كان الملك يحصل للسيد "لكن لا يلزمه نفقة الكبيرة العاقلة ما لم تفسخ" بل يقول لها افسخي أو اصبري على الجوع دفعا للضرر عنه وبهذا الطريق يلجئها إلى الفسخ فإذا فسخت أنفق عليها، واستمتع بها أو زوجها من غيره، وكفى نفسه مؤنتها "وللسيد الفسخ للإعسار بالمهر" (١) حيث يثبت به الفسخ؛ لأنه محض حقه لا تعلق للأمة، ولا ضرر عليها في فواته؛ ولأنه في مقابلة البضع فكان الملك فيه لسيدها وشبه ذلك بما إذا باع عبدا وأفلس المشتري بالثمن يكون حق الفسخ للبائع لا للعبد "وتطالب الأمة زوجها بالنفقة" كما كانت تطالب السيد "فلو أعطاها" لها "برئ" منها "وملكها السيد" دونها؛ لأنها لا تملك كما مر لكن لها قبضها وتناولها؛ لأنها كالمأذونة في القبض بحكم النكاح، وفي تناولها بحكم العرف "وتعلقت" أي الأمة "بها" أي بالنفقة المقبوضة "فليس له بيعها قبل إبدالها" لها بغيرها؛ لأن نفقتها، وإن كانت له بحق الملك لكن لها فيها حق التوثق كما أن كسب العبد ملك لسيده وتتعلق به نفقة زوجته أما إذا أبدلها فيجوز له التصرف فيها ببيع وغيره "ولها إبراؤه من نفقة اليوم"؛ لأنها للحاجة الناجزة فكان الملك لا يثبت للسيد إلا بعد القبض أما قبله فيتمحض الحق لها ورده البلقيني بأن الشافعي نص في الأم على أن الإبراء لا يصح إلا من سيدها "لا الأمس" أي ليس لها إبراؤه من نفقة الأمس كما في المهر "والسيد بالعكس" أي له إبراؤه من نفقة الأمس لا من نفقة اليوم.

"وإن ادعى" الزوج "التسليم" للنفقة الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة "فأنكرت الأمة فالقول قولها" بيمينها؛ لأن الأصل عدم التسليم "وإن صدقه


(١) "قوله وللسيد الفسخ للإعسار بالمهر" أما المبعضة فليس لها، ولا لسيدها الفسخ إلا بتوافقهما عليه كما اعتمده الأذرعي قال شيخنا نعم إن قلنا بكلام البارزي إن المرأة تفسخ بعد قبض بعض المهر كما تفسخ بكله اتجه الفسخ لها، وإن لم يوافقها سيدها.
"تنبيه" المبعضة كالقنة في النفقة وفي المهر لها وللسيد معا قال الأذرعي بقي ما لو طلب أحدهما الفسخ ورضي الآخر بالإعسار به فلم أر فيه شيئا ويشبه أن لا فسخ به إلا بالتوافق سواء كانت مبعضة أو بين شريكين، وأراد أحدهما وأبى الآخر، وقد يقال غير هذا، والله أعلم.