"فصل" وفي نسخة فرع: لو "أعسر بالمهر فلها الفسخ بالقاضي" أي بالرفع إليه كما في النفقة "قبل الدخول لا بعده" كما مر، ولا فسخ لها.
"إن تزوجته عالمة بإعساره" بالمهر؛ لأن استحقاقه لا يتجدد، وكما لو رضيت به في النكاح ثم بدا لها بخلاف النفقة قال الإسنوي: وهذا ضعيف، والمذهب خلافه فقد حكاه العمراني عن الجديد وذاك عن القديم وقد اغتر في الروضة بما قاله الرافعي من عنده لما لم يقف على غيره وزاد فعبر بالأصح قال الزركشي قال ابن الرفعة وعلى الفسخ اقتصر الماوردي، والجمهور. انتهى، والأول أوجه.
"والخيار في المهر بعد الطلب" أي الرفع إلى القاضي "على الفور" فلو أخرت الفسخ سقط؛ لأن الضرر لا يتجدد وقد رضيت بإعساره "وقبله على التراخي"؛ لأنه قد يؤخر الطلب لتوقع اليسار وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام، ولا دونها وبه صرح الماوردي والروياني قال الأذرعي، وليس بواضح بل قد يقال: إن الإمهال هنا أولى (١)؛ لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر.
"الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخ وهي المرأة فلا فسخ لولي صغيرة ومجنونة" بإعسار الزوج بنفقة أو مهر، وإن كان فيه مصلحتهما كما لا يطلق على الصغير، والمجنون، وإن كانت فيه مصلحتهما؛ لأن الفسخ بذلك يتعلق بالطبع، والشهوة فلا يفوض إلى غير ذي الحق "بل تبقى النفقة، والمهر" لهما "دينا" عليه يطالب به إذا أيسر "وينفقها من ينفقها" أي وينفق على كل منهما من ينفق عليها "خلية" فينفق عليهما من مالهما فإن لم يكن لهما مال فنفقتهما على من عليه نفقتهما قبل النكاح.
"وتستقل الأمة بالفسخ للنفقة" كما تفسخ بجبه وعنته؛ ولأنها صاحبة حق في تناول النفقة فإن أرادت الفسخ لم يكن للسيد منعها "فإن ضمن السيد النفقة فهو كالأجنبي" يضمنها فإن ضمنها لها بعد طلوع فجر يومها صح "ولو كانت الأمة
(١) "قوله: بل يقال إن الإمهال هنا أولى" أشار إلى تصحيحه.