للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماضية قبل أيام المهلة لا في أيامها "ثم" إذا تخللت المدة قدرة "تفسخ لتمام الثلاث بالتلفيق لا إن سلم" لها "نفقة اليوم الرابع" فلا تفسخ لتبين زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله "فلو سلمها" لها "وعجز عن" نفقة "الخامس" أو السادس "فسخت، ولم يستأنف المهلة" أي مدتها لما مر.

"فرع" لو "نكحته عالمة بإعساره أو رضيت بالمقام معه ثم ندمت فلها الفسخ"؛ لأن النفقة تجب يوما فيوما، والضرر يتجدد، ولا أثر لقولها رضيت بإعساره أبدا؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كما في نظيره في الإيلاء قال الزركشي ويستثنى يوم الرضا فلا خيار لها فيه كما أفتى به البغوي وحكاه ابن الرفعة عن البندنيجي (١) "ويجدد الإمهال" إذا طلبت الفسخ بعد الرضا، ولا يعتد بالماضي لتعلق الإمهال بطلبها فيسقط أثره برضاها، وفارق نظيره في الإيلاء حيث لا يجدد الإمهال بطول مدته ثم وبعدم توقفها على طلبها للنص عليها ثم بخلافها هنا "ولها في مدة الإمهال" مدة "الرضا بإعساره الخروج" من المنزل "للاكتساب" للنفقة "نهارا" بتجارة أو غيرها فليس له منعها من ذلك، وإن قدرت على الإنفاق بمالها أو الكسب في بيتها؛ لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها "وعليها العود" إلى المنزل "ليلا"؛ لأنه وقت الإيواء دون الاكتساب "ولو منعته الاستمتاع" نهارا "جاز (٢) لكن تسقط" نفقة مدة منعها إن منعته ليلا "عن ذمة الزوج" بخلاف


(١) "قوله: وحكاه ابن الرفعة عن البندنيجي" وهو ظاهر وتعليلهم يقتضيه.
(٢) "قوله: ولو منعته الاستمتاع نهارا جاز إلخ" قال الماوردي فإن أراد الاستمتاع بها في زمان الإنظار استحقه ليلا؛ لأنه زمان الدعة، ولم يستحقه نهارا؛ لأنه زمان الاكتساب. ا هـ. ويزاد عليه قيد آخر وهو أن يكون في الليل في وقت محل الاستمتاع عادة فلو كانت في خدمة قوم لا تنقضي حوائجهم إلا بعد عشاء الآخرة مثلا لم يكن له أن يطلب منها الاستمتاع بعد المغرب، ولا عند عشاء الآخرة، ولا بعدها في الوقت الذي هو مشغولة فيه بالخدمة وهذا كما سبق في الأمة المزوجة وكتب أيضا فإن قيل كان ينبغي إذا سقط استمتاعه نهارا أن تسقط النفقة كالأمة إذا سلمت ليلا فقط قيل المنع في الأمة من جهتها وهنا المنع من جهته.
"فرع" لو غاب الزوج فأثبتت المرأة إعساره عند الحاكم وفسخت وعاد الزوج وادعى أن له مالا في البلد خفي عليه بينة الإعسار لم يقدح ذلك في صحة الفسخ إلا أن يدعي أنها تعلمه وتقدر عليه فيبطل الفسخ إذا أقام بذلك بينة ذكره الغزالي في فتاويه وقوله: ذكره الغزالي في فتاويه أشار إلى تصحيحه.