للضرورة "وإلا" بأن قدرت على حاكم أو محكم "فلا" ينفذ فسخها ظاهرا، ولا باطنا وقيل ينفذ باطنا، والترجيح فيه من زيادته، وبه صرح الإسنوي أخذا من نقل الإمام له عن مقتضى كلام الأئمة.
"الطرف الثالث: في وقت الفسخ يمهل" الزوج "بعد ثبوت الإعسار ثلاثة أيام"(١)، وإن لم يستمهل القاضي ليتحقق إعساره فإنه قد يعسر لعارض ثم يزول - وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره "فلو تخللها قدرة" على النفقة كأن عجز عن نفقة يوم، ووجد نفقة الثاني، وعجز في الثالث، وقدر في الرابع، وعجز في الخامس "لفقت الثلاث"، ولا يستأنفها لئلا تتضرر بطول المدة للاستئناف. "وليس لها أن تأخذ نفقة يوم" قدر فيه على نفقته "عن يوم قبله" عجز فيه عن نفقته لتنفسخ عند تمام المدة؛ لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدى "وإن تراضيا" على ذلك "ففيه تردد" أي احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق (٢)، وثانيهما لا ويجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة، قال الأذرعي: والمتبادر ترجيح الأول، قال: ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنها لا تفسخ بنفقة المدة الماضية، ويجاب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية محله في
(١) "قوله: يمهل بعد ثبوت الإعسار ثلاثة أيام" قال الأذرعي: اعلم أن ظاهر كلامهم أن الإمهال ثلاثا مختص بالنفقة أما المهر فلا إمهال فيه كما أشعر به سكوت الجمهور عنه. وبه صرح الماوردي والروياني حيث جعلا الفسخ على الفور بعد الترافع إلى القاضي، وليس ذلك بالواضح بل قد يقال إن الإمهال هنا أولى لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر ورأيت شارحا قال تفقها الظاهر أنه لا فرق في الإمهال بين النفقة والمهر حيث فسخت بالإعسار به. ا هـ. قال المصنف في شرح إرشاده: ما ذكره واستدل به من ظاهر كلام الجمهور حيث جعلوا الخيار على الفور لا ينافي الإمهال والمعنى أنها إذا رفعته إلى القاضي وقت إعساره بادرت بطلب الفسخ؛ لأن تأخيرها يدل على رضاها بالعيب ورضاها به يبطل الفسخ بخلاف النفقة والإمهال أمر يلزم القاضي للتثبت وتحقق الإعسار فإذا لزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالنفقة مع تضررها بالإمهال فلأن يلزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالمهر وتضررها فيه بالإمهال أقل أولى، ولا تعد بالإمهال مقصرة إلا إذا كان الفسخ بيدها كما في رد المبيع بالعيب والفسخ هنا بالحاكم فظهر الفرق. ا هـ. قال شيخنا قال ابن الوردي في بهجته ومن يعجز عن أقل إنفاق لحاضر الزمن أو كسوة أو مسكن أو مهر قبل دخوله فبعد الصبر ثلاثة يفسخه الذي قضى وقوله: فيما تقدم الظاهر أنه لا فرق في الإمهال إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق" هو الأصح.