قيمتها بدونه "في قضاء"دين "الغريم"سواء أحصل بالزيادة وفاء الدين أم لا فعلم أنه إذا لم يحل الدين أو حل، ولم تزد القيمة بالقلع أو زادت على ما يقضي الدين لا يقلع إذ لا فائدة فيه، ولأنه في الأولى ربما يقضي الدين من محل آخر، ومحل قلعه فيما قاله إذا لم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض فإن أذن في بيعه معها بيعا، ووزع الثمن كما في رهن الأم دون ولدها إلا أن تكون قيمة الأرض بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيها فيكلف القلع.
"فإن حجر عليه"أي الراهن "بفلس فقد مر"في فصل يصح رهن الجارية أنه لا يقلع لتعلق حق الغرماء بما في الأرض، وأنهما يباعان معا، ويوزع الثمن عليهما، والترجيح من زيادته، وعلى ما رجحه نص الشافعي، وبه جزم الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي، وغيرهم، وفي نسخة بدل قوله فقد مر فوجهان فعليها لا زيادة