أنه لو دعت ضرورة إلى السفر به (١) كأن جلا أهل البلد لخوف أو قحط أو نحوه كان له السفر به "ولا البناء، والغراس"(٢) في الأرض المرهونة، ولو كان الدين مؤجلا، ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الأجل (٣) لنقص القيمة بذلك قال الأذرعي (٤)، وغيره. ويشبه أن يستثنى (٥) البناء الخفيف على وجه الأرض باللبن، ونحوه كمظلة الناطور لأنه يزال عن قرب كالزرع، ولا تنقص به القيمة "وله زراعة ما يدرك قبل حلول الدين"أو معه فيما يظهر (٦)"إن لم تنقص"أي الزراعة "قيمة الأرض"إذ لا ضرر على المرتهن "وإلا"بأن نقصت قيمتها أو كان الزرع مما يدرك بعد الحلول "فلا"يجوز له ذلك لضرر (٧) المرتهن "فإن حل الدين"في الشق الأول "قبل إدراكه"أي الزرع "لعارض ترك إلى الإدراك فإن بنى أو غرس"حيث منعناه "لم يقلع إلا عند"دخول وقت "البيع"(٨)، وهو بعد الحلول "إن زادت قيمتها"أي الأرض "بالقلع"على
(١) "قوله وظاهر أنه لو دعت ضرورة إلى السفر به إلخ"ولم يتمكن من رده على المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم وكذا لو وقع نهب أو إغارة في القرية وغلب على ظنه ذهابه إن أقام به ولم يتمكن من رده إلى واحد ممن ذكرنا نعم قال الأذرعي: والظاهر أنه لو رهنه وأقبضه في السفر أن له السفر به إلى نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه. (٢) "قوله ولا البناء والغراس"يستثنى ما إذا غرس من قضبان المرهون فإنه لا يمنع منه فيما يظهر فإنهم عللوا منع الغراس بأنه لو جاز لبيعت الأرض وحدها وبيع الأرض دون غراسها ينقص قيمتها قاله الأذرعي وهو مقيد بشرطين أحدهما أن لا ينقص الغصن المأخوذ من الشجرة قيمتها لأنه ليس له تنقيص قيمة المرهون الثاني أن لا تنقص القيمة بالغراس المستجد ع. (٣) "قوله ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الأجل"أو التزمه وكانت الأرض تنقص بالقلع. (٤) "قوله قال الأذرعي"أي وغيره (٥) "قوله ويشبه أن يستثنى إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله أو معه فيما يظهر"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الدارمي وإن زرعها وقلنا يجوز وكان يحصد مع حلول الأجل أو قبله صح ولفظ الأم لم يمنع من الزرع الذي يحل قبل المحل أو معه. (٧). "قوله وإلا فلا يجوز له ذلك"لضرر المرتهن إلا إن قال أنا أقلعه عند المحل. (٨) "قوله لم يقلع إلا عند البيع إلخ"شمل كلامهم ما إذا وقف الراهن البناء والغراس وما إذا كان على الشجر ثمرة وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان الجذاذ وحل الأجل قبله وما إذا آجر البناء مدة وحل الأجل قبل مضيها.