العدل لكن لا كل مرة، وليس مرادا بل المفهوم من كلام الإمام والغزالي أنه لا يجب عليه أصلا، وإليه أشار الرافعي في آخر كلامه (١) نبه عليه الإسنوي، وإذا أشهد قال الشيخان يشهد شاهدين قال في المطلب أو رجلا، وامرأتين لأنه في المال، وقاسه الاكتفاء بواحد مع اليمين كما اكتفى هو به في الفسخ بعيب المبيع كما مر "ولا يعطى"الراهن "الجارية إلا إن أمن غشيانه"لها "لكونه محرما (٢) أو ثقة له أهل"أو نحوه بأن تكون عنده زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها كنظيره فيما مر في وضعها عند المرتهن "وإن أراد أن يؤجره"بشرطه السابق "وأمكن"الانتفاع به "في يد المرتهن لم تزل يده"، وإلا أزيلت "فإن أراد استخدامه في شيء آخر يحوج إلى خروجه"من يد المرتهن "أجيب، وما لا يدوم استيفاء منافعه"عند الراهن "يرده"إلى المرتهن "عند الاكتفاء"بما انتفع به منه "فيرد الخادم، والمركوب"اللذين ينتفع بهما في النهار "ليلا"(٣) أي في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه كما قاله الإمام وابن الرفعة لزوال حاجته قال، وإنما لم يرده وقت القيلولة في الصيف لما فيه من المشقة الظاهرة "و"يرد "الحارس"الذي ينتفع به في الليل "نهارا" لما مر، وذكر الحارس مثال أما ما يدوم استيفاء منافعه فلا رد فيه
"فرع لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه"لأن ملك المشتري غير مستقر "بل يستكسب"في يده للمشتري، وتعبيره بالمحبوس أعم من تعبير أصله بالعبد المحبوس
(١) "قوله وإليه أشار الرافعي في آخر كلامه"وعبارة الحاوي الصغير ويشهد لا ظاهر العدالة وعبارة المنهاج ويشهدان اتهمه قال الزركشي وكلامه يفهم الاكتفاء بالإشهاد أول دفعة وأن غير المتهم لا يكلف الإشهاد وهو الأصح وتكفي عدالته. (٢) "قوله لكونه محرما"أو يحرم عليه وطؤها كمسلم وهي مجوسية أو وثنية. (٣) "قوله فيرد الخادم والمركوب ليلا"عدل عن قول غيره في الليل إلى قوله ليلا ليعرفك أن ردهما غير واجب في جميع الليل بل في وقت منه وهو الذي يراحان فيه بحسب العادة ومثل ذلك قوله تعالى ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً﴾.