"فرع فإن أذن له المرتهن فيما منع منه لأجله (١) نفذ"فيه "تصرفه"(٢) لأن المنع كان لحقه (٣)، وقد زال بإذنه "، وإحباله"هو داخل في تصرفه "وبطل الرهن"بذلك قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إليه منع لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل قال الأذرعي فإن صح ما ذكره فيقاس به ما في معناه مما يتعاقب قال ثم رأيت كلام غيره يفهم خلاف قوله (٤) حيث قال، ولو كان مما يتكرر مع بقاء الملك كالوطء إذا أذن فيه ووطئ، ولم تحبل فله الرجوع أيضا ليمتنع من الوطء بعده (٥)"فإن رجع المرتهن"(٦) عن إذنه للراهن "قبل التصرف، ولو لم يعلم الراهن"الرجوع حتى تصرف بغير إعتاقه وإيلاده، وهو موسر "لم ينفذ"تصرفه لخلوه عن الإذن، ورجوع المرتهن عن إذنه جائز كما صرح به الأصل لبقاء حقه كما أن للمالك الرجوع قبل تصرف الوكيل
"وللمرتهن الرجوع فيما وهب الراهن بإذنه"في الهبة، ولو مع القبض "قبل
(١) "قوله فرع فإن أذن له المرتهن فيما منع منه لأجله إلخ"قال ابن النقيب ظاهره جواز الرهن بالإذن ويكون فسخا للرهن المتقدم كالبيع بالإذن فإن كان كذلك أشكل ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر فإنه يتضمن الرضا فينبغي أن يصح ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا للرهن. ا هـ. ومنع جماعة كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع لا يشكل بذلك لأن صورة ذلك أن يرهن به المرهون مع بقاء رهنيته بالأول فهو كما لو أذن في رهنه مع غيره مع بقاء رهنيته بدينه قال شيخنا هكذا ذكره الشارح في شرح البهجة. ا هـ. وما ذكره ممنوع إذ لا يصح رهنه منه بدين آخر إلا بعد فسخ الرهن الأول. (٢) "قوله نفذ تصرفه"ولو أذن له في الإعتاق فرد الإذن وقال لا أعتقه ثم أعتقه نفذ. (٣) "قوله لأن المنع كان لحقه"وقد زال بإذنه بشرط كونه ارتهن لنفسه وبقاء أهليته إلى حين التصرف وهذا في البيع لا لوفاء الدين الحال أما لو كان لأجله فلا يبطل الرهن بمجرد البيع حتى لو فسخ بخيار مجلس أو شرط دام الرهن فيما يظهر قاله الأذرعي. (٤) "قوله يفهم خلاف قوله إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله فله الرجوع أيضا ليمتنع من الوطء بعده"قضيته أن له أن يكرر ما لم يرجع المرتهن عن الإذن وقال الزركشي الأقرب أن يقال إن كان هناك قرينة تدل على الزيادة على المرة فذاك وإلا فالمطلق محمول على المرة. (٦) "قوله فإن رجع المرتهن إلخ"أو خرج عن الأهلية.